responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 311

و اما من حيث الدلالة

فما يستفاد من كلمات اهل اللغة و غيرهم ان للغرر معان مختلفة و المناسب منها للمقام معنيان الاول الخديعة و الثانى الخطر و الثانى بحسب المراد اعم من الاول اذ كل خديعة يستلزم خطرا لكن يمكن أن يتصور الخطر بلا خديعة كما لو أقدم الشخص بمعاملة فيها الخطر بلا انخداع من أحد و عليه يمكن ان يكون المراد من الغرر الخطر و يمكن أن يكون المراد منه الخديعة و حيث ان احدهما اعم من الاخر فالقدر المتيقن ما فيه الخدعة الموجبة للخطر.

و افاد السيد الاستاد ان للغرر معنيين الخديعة و الخطر فالامر دائر بين هذين المعنيين و نعلم اجمالا ان احدهما منهى و حيث ان الخديعة حرام قطعا فلا يكون العلم الإجمالي الحاصل من الرواية منجزا فيكون جريان الاصل في الطرف الاخر بلا معارض فلا تدل الرواية على كون الغرر مبطلا للبيع.

و فيه اولا انه على ما ذكرنا لا يكون المقام من موارد دوران الامر بين الامرين حتى يصل المجال الى البحث بان العلم الإجمالي منجز أم لا بل الامر في المقام كما ذكرنا دائر بين الاقل و الاكثر لكون أحدهما و هو الخطر أعم من الاخر و هو الخديعة فتدل الرواية على حرمة الخديعة الموجبة للخطر قطعا لكونه قدر متيقن من معنى الغرر.

و ثانيا لو كان المستفاد من النهى الحكم التكليفى لكان لما افاده (دام ظله) مجال و اما لو كان المستفاد من النهى الحكم الوضعى كما فهمه المشهور فيعلم اجمالا بان أحد الامرين مانع عن الصحة اما الخدعة، و اما الخطر، و مقتضى هذا العلم الإجمالي الفساد في كلا الموردين لأنهما يتساقطان بعد التعارض فتصل النوبة الى الاصل العملى و هو اصالة الفساد في المعاملات هذا تمام الكلام في معنى الغرر.

و اما الحكم المستفاد من الرواية فالظاهر ان المستفاد منها الحكم التكليفى كما اشبعنا الكلام فيه في الاوامر و النواهي، و لا نرفع اليد عن هذا الظهور الا بقرينة حالية أو مقالية.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست