responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 310

حق المرتهن و حق المشترى لأنه ولى كل ممتنع.

و اما اذا لم يكن له مال آخر فان كان له عمل يكون اجرته وافية لحق المشترى فللحاكم أيضا ان يجبره بذلك.

و اما اذا لم يكن له مال و لا شغل واف اجرته لأداء الدين فيدور الامر بين تقديم حق المرتهن و حق المشترى فلا اشكال في تقديم حق المرتهن عليه لكونه اسبق زمانا و لا يبقى مجال لملاحظة حق المشترى. هذا تمام الكلام في بيع الرهن و له الحمد.

الكلام في ان القدرة على التسليم شرط في العوضين؟

«قوله الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم ...» [1]

أقول: و من شروط العوضين القدرة على التسليم فلا يجوز بيع السمك في الماء و لا الطير في الهواء.

و ما قيل او يمكن أن يقال في وجه اشتراط القدرة على التسليم امور

الاول قيام الاجماع على اشتراطها.

و فيه ان الاجماع لا يكون حجة على ما بينا في الاصول و ثانيا على فرض حجيته في سائر الموارد لا يكون حجة في المقام لكونه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه.

الثانى النبوي المعروف بين الفريقين باختلاف التعبير في النقل و هو نهيه (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الغرر [2]

و يقع الكلام في النبوي تارة من حيث السند و اخرى من حيث الدلالة

اما من ناحية السند

فلا يعتمد عليه لإرساله و اما انجباره بعمل المشهور فمخدوش فانا بينا ان عمل المشهور لا يجبر ضعف السند كما أن اعراضهم لا يوهن اعتباره بعد شمول ادلة الحجية له.


[1]- المكاسب ص 185 السطر 1.

[2]- الوسائل الجزء 12 الباب 4 من ابواب آداب التجارة الحديث (3) المستدرك الباب (31) من أبواب آداب التجارة حديث (1)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست