و اما اذا لم يكن له مال آخر فان كان له عمل يكون اجرته وافية لحق المشترى فللحاكم أيضا ان يجبره بذلك.
و اما اذا لم يكن له مال و لا شغل واف اجرته لأداء الدين فيدور الامر بين تقديم حق المرتهن و حق المشترى فلا اشكال في تقديم حق المرتهن عليه لكونه اسبق زمانا و لا يبقى مجال لملاحظة حق المشترى. هذا تمام الكلام في بيع الرهن و له الحمد.
الكلام في ان القدرة على التسليم شرط في العوضين؟
«قوله الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم ...»[1]
أقول: و من شروط العوضين القدرة على التسليم فلا يجوز بيع السمك في الماء و لا الطير في الهواء.
و ما قيل او يمكن أن يقال في وجه اشتراط القدرة على التسليم امور
الاول قيام الاجماع على اشتراطها.
و فيه ان الاجماع لا يكون حجة على ما بينا في الاصول و ثانيا على فرض حجيته في سائر الموارد لا يكون حجة في المقام لكونه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه.
الثانى النبوي المعروف بين الفريقين باختلاف التعبير في النقل و هو نهيه (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الغرر [2]
و يقع الكلام في النبوي تارة من حيث السند و اخرى من حيث الدلالة
اما من ناحية السند
فلا يعتمد عليه لإرساله و اما انجباره بعمل المشهور فمخدوش فانا بينا ان عمل المشهور لا يجبر ضعف السند كما أن اعراضهم لا يوهن اعتباره بعد شمول ادلة الحجية له.