responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 309

ان له ابطال البيع بل الامر كذلك حتى على القول بالكشف الحقيقى الذى لا دليل عليه اذ قد بينا في محله ان الاجازة أو ما يقوم مقامها انما تؤثر في مورد قابل للتأثر و كان العقد تاما من سائر الجهات و اما مع ابطال الراهن البيع قبل زمان وقوع الاجازة فلا يبقى مجال للتأثير.

ثم انه مع التنزل عن هذا و الالتزام بوجوب الوفاء بالعقد هل يجب على الراهن فك الرهن من مال آخر و لو باداء دينه وفاء للعقد او لا يجب عليه هذا المقدار.

افاد الشيخ الانصارى (قدس سره) بقوله‌

(و يمكن أن يقال انه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه، و اما دفع حقوق الغير و سلطنته فلا يجب و لذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه و يدفعه اليه [1] بناء على لزوم العقد بذلك.

و أيده السيد الاستاذ بان المقدار الواجب عليه أن لا يبطل العقد و أما وجوب فك الرهن فلا دليل عليه، و لا يستفاد هذا من وجوب الوفاء بالعقد.

و لكن التحقيق لا يساعد ما ذهب اليه الشيخ و الاستاذ فانا لو قلنا بعدم شمول وجوب الوفاء بالعقد للمقام لعدم صحة العقد في نفسه كما نقول بذلك فلا وجه للقول بوجوب فك الرهن من مال آخر.

و اما لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بأن وجوب الوفاء بالعقد يشمله فيكون خطاب أَوْفُوا متوجها اليه فعلى هذا يجب عليه جميع الآثار المترتبة على العقد حتى فك الرهن و لا يمكن الوفاء بالعقد الثانى الا بذلك فيجب عليه فك الرهن من ماله الاخر لتسليم العين الى المشترى، و كذا لو قلنا بجواز بيع الفضولى لنفسه فنقول يجب عليه أن يشترى العين من المالك للتسليم الى من اشتراه ثم على تقدير وجوب فك الرهن من مال آخر لو امتنع من ذلك يجبره الحاكم على فكه لو كان له مال جمعا بين الحقين‌


[1]- المكاسب ص 183 السطر 30.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست