responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 30

الاية الكريمة كون القريب أولى من البعيد و هو يستلزم نفى الولاية عن البعيد. [1]

و يرد عليه- ان الشيخ (ره) لم يجعل مشاركة الجد، و ان علا للأب محل الخلاف، بل حكم بها بالجزم و القطع، و لكنه جعل مشاركة الاجداد بعضها للبعض الاخر، في صورة فقدان الاب محل الخلاف، و قال فيه: قولان و لم يظهر لنا وجه الفرق بين المقامين، فان كانت ولاية البعيد مع وجود القريب محل الخلاف، فلا بد ان يقع الخلاف في كلا المقامين و ان لم يكن محل الخلاف، فلا بد أن يكون الحال كذلك في كلا المقامين، على أن الحكم بمشاركة الجدّ و إن علا للأب يقتضى مشاركة الاجداد بعضهم لبعض في حياة الاب، و من المعلوم أن موت الاب لا يؤثر في سقوط الولاية عن الجد الاعلى.

و الحاصل ان الفرق بين الموردين، بجعل المسألة الثانية محل الخلاف، دون المسألة الاولى بلا وجه، و أما الاستدلال بآية اولى الارحام فيشكل من جهات.

(الاولى) انه ذهب المفسرون، الى أن الاية الكريمة ناظرة الى الاقربية في باب الارث، و انه مع وجود القريب، لا تصل النوبة الى البعيد، فالاية الكريمة في مقام ردع ما كان جاريا في زمن الجاهلية حيث كانوا يرثون بالمعاقدة، فنهت عن ذلك، و دلت على أن تركة الميت تكون لأولي أرحامه و أما الارث بالمعاقدة، كما كان في زمن الجاهلية فمردود.

(الثانية) انه يمكن أن تكون الاية الكريمة على نحو القضية الخارجية، بمعنى أنه مع وجود الارحام لا تصل النوبة الى الاجنبى و بعبارة اخرى يمكن أن تكون الاية ناظرة الى أن الطبع الاولى يقتضى ذلك و ليست في مقام جعل الحكم شرعا.

(الثالثة) ان الاية الكريمة في مقام بيان الكبرى، و هى أن اولى الارحام‌


[1]- المكاسب، الصفحة (153) السطر (2) الطبعة ايران

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست