responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 29

و يرد عليه بأنا بينا عدم دلالة الرواية المذكورة على ولاية الاب فضلا عن ولاية الجد، و الدليل الذى أقمناه على ولاية الاب قيام السيرة المستمرة الى عصر المعصوم 7 الكاشف عن امضائه 7 هذه و أما الجد فلا دليل على ولايته لعدم قيام السيرة عليها و عدم وجود دليل غيرها في المقام و أما دعوى عدم القول بالفصل بينهما على فرض ثبوته لا يجدى في المقام، لعدم قيام دليل على اعتباره، فانه سكوت و ليس بدليل، نعم ان القول بعدم الفصل دليل على فرض حجية الاجماع الا أنه لم يثبت في المقام‌

(الثانى) الروايات الواردة في باب النكاح

كقوله 7: (ان البنت و أباها للجد) [1] تقريب الاستدلال- ان للجد ولاية على الصبى في باب النكاح بمقتضى الرواية، مع أنه من الامور التى اهتم الشارع بها فتثبت ولايته في غيره من الاموال بطريق أولى.

و فيه- انا نمنع الاولوية المدعاة في المقام بل الاولوية تكون في عكسه فان أشدية الاهتمام بأمر النكاح يقتضى التسهيل فيه بأن ينصب وليا يباشره حيثما وجد الكفو، اذ ربما لا يوجد الكفو بعد ذلك كما بينا سابقا.

مسألة- لو فقد الاب و بقى الجد فهل يشارك الجد الاعلى، الجد الادنى في الولاية أو يختص بها، قول بالشركة،

و قول بعدمها قال الشيخ (قدس سره) في المسألة قولان:

وجه القول بالشركة ظاهر قوله:

«ان الولد و والده لجده) [2]

و وجه القول بعدم الشركة، قوله تعالى: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ)^ [3] حيث ان مقتضى‌


[1]- وسائل الشيعة، الجزء (14) الصفحة (218)

[2]- وسائل الشيعة، الجزء (14) الباب (11) من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد.

[3]- سورة الانفال، الاية (75)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست