responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 299

نعم انما المبيع متعلق حقه فله اسقاط حقه، و اما تنفيذ العقد فليس له ذلك.

و لا يخفى عليك ان هذا القول مبنى على مذاق القوم القائلين بالصحة التأهلية في العقد و احتياجه الى الاجازة، و اما على المختار فالعقد اما باطل رأسا او صحيح فلا احتياج بالاجازة كما عرفت و عليه فلا يسع المجال لهذا البحث لكن مع التنزل عن المسلك نقول: يرد فيه نقضا و حلا.

اما النقض فبما اذا اجاز المرتهن حين العقد أ فلا تؤثر هذه الاجازة في نفوذ العقد و لم يذهب احد بان الاجازة حين العقد يكون اسقاطا لحق الرهانة و لذا لو اجاز المرتهن بيع المرهون فصار الراهن منصرفا عن بيعه بعد الاذن هل يتوهم احد بطلان الرهن في هذه الصورة، و الحال انه لو كان مرجع اجازته الى اسقاط حقه فللخصم أن يلتزم ببطلان الرهن باجازة البيع و لو انصرف عن بيعه بعد الاجازة و هو لا يرضى بهذا اللازم.

و ثانيا انه لم يقم دليل من الاية او الرواية او غيرهما على ان الاجازة لا بد أن تصدر ممن يكون مخاطبا بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بل يتوقف صحة العقد على اجازة من يكون اجازته دخيلة باى وجه كان و الحق أن يقال: ان اجازة المرتهن تنفيذ لعقد الراهن فيترتب عليها سقوط حقه، و لا يعثنأ بقول: من التزم بانحصار الاجازة بالمالك و بمن كان مخاطبا بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

الجهة الثانية انه هل الاجازة كاشفة او ناقلة

لا يخفى انه لو قلنا بالنقل في الفضولى لنقول به في المقام أيضا بلا فرق في ذلك بين المقامين.

و اما اذا قلنا بالكشف فتارة نقول به على القاعدة بان يكون المستفاد من القاعدة الاولية هو الكشف فأيضا لا فرق بين المقامين.

و اما اذا قلنا بان مقتضى القاعدة الاولية هو النقل الا ان الكشف يستفاد من النصوص الخاصة فلا يمكن التعدى الى المقام خلافا للشيخ (قدس سره) حيث أفاد‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست