responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 300

ما حاصله بانه لو قلنا بالكشف في الفضولى كما هو ظاهر بعض الاخبار الواردة في نكاح الصغير لنقول به في المقام بالاولوية لانهدام ركن العقد في الفضولى لان من صدر عنه العقد و هو البائع لم يكن مالكا للمبيع فاذا حكم الشارع هناك بالكاشفية مع عدم المقتضى يحكم عليها هنا بالفحوى لان المقتضى موجود في المقام و انما الاجازة تكون من قبيل رفع المانع.

و يرد عليه اولا انه لو كان الفضولى باطلا على القاعدة و انما خرجنا عنها في بعض الموارد بالنصوص فلا يمكن التعدى الى غيرها، فان الرواية الدالة على صحة نكاح صغيرين يمكن أن يكون الوجه فيه وجود خصوصية في النكاح من اهتمام الشارع به تقليلا للفحشاء فلا يمكن التعدى عن مورده الى مقام آخر كما عرفت.

و ثانيا انا لا نسلم الاولوية المدعاة في المقام لان العقد الفضولى صدر عن الاجنبى كمسألة نكاح العبد، و اما مسئلة بيع الراهن فان العقد صدر من البائع فلا وجه لتسرية الحكم الثابت في موضوع الى موضوع آخر لاشتراط اتحاد الموضوع في مفهوم الموافقة و ليس في المقام كذلك.

ان قلت اذا حكم الشارع بكاشفية الاجازة في مورد عدم المقتضى ليحكم بها في صورة وجوده بطريق اولى كما ان الامر كذلك في العلل التكوينية قلت لا يقاس الاسباب الشرعية بالاسباب الخارجية لعدم كونها مقتضيات واقعا أو موانع بل يعبر عنها بها مسامحة، فلا بد لنا النظر في مقتضى الدليل و شموله لعدم احاطة علمنا بملاكات الاحكام فيمكن أن يكون حكمه بالكاشفية هناك لجهة قد خفيت علينا و تلك الجهة يمكن أن لا تكون موجودة في المقام.

و اما ما أفاده (قدس سره) مؤيدا لكلامه من أن الفقهاء التزموا بجواز عتق الراهن مع اجازة المرتهن و الحال انهم لم يلتزموا بجريان الفضولى في الايقاعات، و لا مجال للاعتذار عنهم بانه من باب انه بناء العتق على التغليب اذ هذا لاعتذار ينافى تمسكهم‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست