responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 298

كاشفة حقيقة بل قلنا:- فيه بالنقل كما مر تفصيله.

و اما الجواب عن الوجه الثانى و هو قوله: ان المقام يندرج في باب من باع ثم ملك ففيه اولا انا لا نسلم كون المقام داخلا في القاعدة المذكورة لكون البائع مالكا للمبيع حين البيع و انما يمنعه عن البيع تعلق حق المرتهن به بخلاف مورد القاعدة فانها تنطبق على من باع الشى‌ء الذى لم يكن مالكا حين البيع و انما صار مالكا له بعد ذلك فالفرق بين المقامين أوضح من أن يخفى.

و ثانيا أن اندراج بيع الراهن في باب من باع شيئا ثم ملك انما يتم اذا تعقب البيع بفك الرهانة او باسقاط المرتهن حقه او بأداء الراهن دينه فانه يدخل في باب من باع شيئا ثم ملك، و اما المقام فليس كذلك لان الكلام في اجازة المرتهن بعد بيع الراهن العين المرهونة، و هذا (نظير البيع الصادر عن الفضولى الذى اجازة المالك، و الفرق بين اجازة المرتهن بيع الراهن و بين اسقاط حقه واضح اذ الاول اجازة منه لبيع الراهن المستلزم لسقوط حقه و اما الثانى فاسقاط لحقه فيكون من قبيل من باع شيئا ثم ملك هذا تمام الكلام في الجهة الاولى و هى ما يرجع الى بيع الراهن‌

و اما اجازة المرتهن فيقع الكلام فيها من جهات.

الجهة الاولى ان الاجارة سواء كانت ناقلة، او كاشفه هل هى شرط لنفوذ عقد الراهن

ليترتب عليه سقوط حقه او أنه اسقاط لحقه قولان:

و لقائل أن يقول بعدم تأثير الاجازة في بيع الراهن لا كشفا و لا نقلا بل مرجع اجازته الى اسقاط حقه لان الاجازة تؤثر فيما كان المجيز بعد الاجازة ممن كان مخاطبا بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و هذا المعنى انما يتحقق فيما اذا كان المجيز اما مالكا او كان ممن بيده الامر فيما ان امر المبيع بيده و هو مختار في الرد و الاجازة فبعد اجازته يكون ممن خوطب بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و يكون العقد منتسبا اليه و اما المرتهن فليس الامر بيده و لا يكون مالكا له فاذا اجاز لا يصير عقد الراهن منتسبا اليه باجازته‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست