responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 297

هذا تمام الكلام في الادلة التى اقيمت على صحة بيع الراهن العين المرهونة،

[الكلام في الأدلة التى اقيمت على عدم صحة بيع الراهن العين المرهونة]

و ربما استدل على بطلان البيع، و عدم تصحيحه بالاجازة المتأخرة و لا يخفى ان كلا الوجهين مبنيان على القول بالكشف في باب الاجازة.

(الوجه الاول) ان الاجازة المتأخرة اذا كانت مؤثرة في صحة البيع للزم انتقال المبيع الى المشترى حال كونه متعلقا لرهن المرتهن فيلزم أن يكون مال غير الراهن و هو المشترى رهنا للمرتهن، و هذا خلاف الفرض.

الوجه الثانى ان البائع لم يكن له أن يبيع العين المرهونة قبل اجازة المرتهن و انما له ذلك بعد الاجازة فعلى القول بالصحة يدخل المقام في باب من باع شيئا ثم ملك.

اقول: اما الجواب عن الوجه الاول فعلى ما سلكناه و قلنا بصحة البيع من دون أن يكون متوقفا على الاجازة فالامر واضح لأنه على هذا لا مجال لهذا البحث أصلا، و اما اذا قلنا بعدم صحة البيع تمسكا بقوله الراهن و المرتهن كلاهما ممنوعان و أغمضنا النظر عن ضعف الرواية فالاجازة لا تكون مصححة له بعد بطلانه كما هو واضح.

و اما اذا قلنا بالصحة التأهلية للبيع و عليه فان اخترنا في باب الفضولى كون الاجازة ناقلا كما هو المختار فالامر واضح، لأنه على هذا تكون العين منتقلة الى ملك المشترى حين الاجازة منفكة عن الرهنية فلا يلزم أن يكون مال المشترى رهنا للمرتهن.

و اما اذا قلنا بالكشف الحقيقى في الفضولى فنقول ان الاجازة المتأخرة تكشف عن بطلان الرهن حين صدور العقد من البائع فلا يلزم محذور على هذا أيضا.

اضف الى ذلك كله ان هذا ليس اشكالا مختصا بالمقام بل هو عين الاشكال الوارد على القول بالكشف الحقيقى الا انا في فسحة من ذلك حيث انكرنا كون الاجازة‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست