responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 296

و لا يمكن تسريته الى ما كان أمر البيع بيده كما في المقام فان الراهن يكون مالكا للمبيع.

و يرد عليه ان الظاهر المستفاد من الرواية ان منشأ الفساد عصيانه تعالى، و اذا لم يكن فيه ذلك يصح البيع بلا فرق في ذلك بين مورد يكون أمر المبيع بيد البائع أم لا.

و التفصيل بينهما على ما ذهب اليه صاحب المقابيس يكون على خلاف اطلاق الرواية.

و الذى يقتضيه التحقيق ان يقال: ان التعدى بعموم العلة لا بد فيه من التحفظ على الموضوع فانه اذا قال المولى: لا يجوز للمحرم أن يلبس قلنسوة لأنه مخيط يفهم من هذا عدم جواز لبس المخيط للمحرم قلنسوة كانت او غيرها، و اما غيره فهل يجوز له لبس المخيط أم لا فلا يستفاد من عموم العلة عدم جوازه لأنه لم يتحفظ على الموضوع و كذلك لو قال: لا تأكل الرمان فانه حامض يحكم بعموم العلة على عدم جواز أكل الحامض مطلقا رمانا كان او غيره، و لكنه لا يستفاد منه عدم جوار التدهين بالحامض أيضا.

اذا عرفت ذلك فنقول: ان الحكم المذكور في الرواية نفوذ نكاح العبد باذن سيده، و العلة المذكورة للنفوذ عصيان العبد سيده، و عدم عصيانه للّه سبحانه و تعالى فيكون مرجع القضية الى ان العبد اذا نكح بلا اذن مولاه فنفوذ نكاحه يتوقف على اذن مولاه، فاذا أجاز المولى يصح العقد، لأنه لم يعص اللّه حتى لا يكون اجازة المولى مؤثرة في صحة عقده، فالموضوع في القضية ليس العصيان المطلق حتى يدل على صحة ما صدر عن غير العبد بحيث يؤثر العلة كلما تحققت، بل المستفاد من القضية ان العبد كلما يصدر عنه مما يحتاج الى اجازة سيده سواء كان نكاحا او غيره فهو صحيح باجازة السيد.

و ان أبيت عن هذا الاستظهار فلا أقلّ من الاجمال و عدم الجزم بالاطلاق فلا وجه للجزم بكون العلة للبطلان مجرد معصية اللّه، و الموجب للصحة مجرد كونه حقا الهيا.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست