responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 28

و (ثانيا) أنه على فرض تسليم كونه بمعنى الحسن أيضا يدل على المطلوب، لان الحسن لا يطلق على ما ليس فيه صلاح و لا فساد، بل يطلق على ما فيه حسن و مصلحة، فتدل الاية على أن جواز التصرف مشروط بأن تكون فيه المصلحة و هو المطلوب.

و (ثالثا) أنه لا وجه لتخصيص الاية بالروايات، و تقديمها عليها، لان النسبة بينهما اعم من وجه، فان الاية تدل على عدم جواز التصرف في مال اليتيم، سواء كان المتصرف أبا أو جدا أو غيرهما الا اذا كانت فيه مصلحة له، و الروايات تدل على جواز تصرف الاب و الجد فيه سواء كانت فيه مصلحة أم لا فمادة الاجتماع تصرف الاب و الجد اذا لم تكن في تصرفهما مصلحة للصبى، فمقتضى الاية لا يجوز تصرفهما و بمقتضى الروايات يجوز تصرفهما فيتعارضان فيتساقطان.

و (رابعا) انه لا يبعد طرح الروايات الواردة في المقام و لا يبقى مجال لملاحظة النسبة بينهما لكونها مخالفة للكتاب، فتشمله الروايات الآمرة بطرح ما خالف الكتاب و بعبارة أخرى لو قلنا بان الرواية المخالفة للآية بالعموم من وجه مخالفة للكتاب في نظر العرف فلا بد من طرحها.

مسألة- هل الجد يشارك الاب في الولاية عرضا مع وجود الاب؟

قوله: (ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعى في أن الجد و ان علا يشارك الاب في الحكم) [1]

أقول: يمكن أن يستدل او استدل به على مشاركة الجد للأب أمران.

(الاول) قوله 6: (أنت و مالك لأبيك)

[2] تقريب الاستدلال، ان الولد و ماله يكون لأبيه أعنى الجد، و هكذا القول في الاجداد العالية فيكون مال الولد مالا لجده أيضا بالتعبد الشرعى، و له أن يتصرف فيه لجواز تصرف الناس في أموالهم.


[1]- المكاسب الصفحة (153) السطر (1) طبعة ايران

[2]- قد بينا انها وردت في ابواب مختلفة فراجع

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست