عليه الاجماع في كلمات جماعة و لا خلاف بينهم في بطلانه كما عن ظاهر جامع المقاصد و المسالك و عن الغنية و المختلف و السرائر و الجواهر دعوى الاجماع عليه الى غير ذلك من الكلمات فراجع و هذه الاجماعات محل نقاش و هذا القسم خارج عن محل البحث.
و اما القسم الثانى و هو الوقف على من ينقرض فمقتضى التحقيق ان يقال:
بصحة هذا القسم من الوقف المنقطع لعدم ثبوت التسالم من الفقهاء على خلافه و شمول ادلة الوقف بالنسبة اليه بعد فرض أن الواقف انشأ الوقف بهذا النحو فلا مقتضى للقول: بانه لا يكون وقفا بل يكون حبسا لأنه لم يكن مقصودا للواقف و لم ينشئه، و بانشاء صيغة الوقف لا يمكن اثبات الحبس اذ الوقف و الحبس أمر ان متغايران من حيث الماهية فان الوقف عبارة عن تمليك العين على الوجه المخصوص، و اما الحبس فهو عبارة عن تمليك المنفعة فالفرق بينهما كالفرق بين البيع و الاجارة هذا اولا.
و ثانيا انه تدل الروايات الخاصة على صحته كما يظهر ذلك من روايتين الاولى ما رواه على بن مهزيار قال: قلت: له روى بعض مواليك عن آبائك : ان كل وقف الى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كل وقف الى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة و انت أعلم بقول آبائك (ع) فكتب 7 هكذا هو عندى [1]
و هذه الرواية تدل على أن كل وقف الى وقت معلوم فهو واجب و صحيح و من الواضح أن أمد الوقف يكون بانقراض الورثة فهو معلوم بعنوانه.
(الثانى) مكاتبة محمد بن الحسن الصفار قال كتبت الى أبى محمد 7 اسأله عن الوقف الذى يصح كيف هو فقد روى ان الوقف اذا كان غير موقت فهو
[1]- الوسائل، الجزء (13) الباب (7) من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث (1)