و الجواب عنه ان الاجماع لا يكون حجة لا سيما في المقام لكونه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه.
الامر الثانى ان الوقوف الصادرة من الائمة كانت أبدية فعليه لا يصح الوقف المنقطع لكونه على خلاف فعل المعصوم 7.
و فيه اولا انا لا نسلم كون الوقوف الصادرة عن المعصومين : كلها ابدية و عدم صدور الوقف المنقطع منهم فدون اثباته خرط القتاد، و بعبارة اخرى غاية ما في الباب عدم العلم بصدور الوقف المنقطع منهم و عدم العلم اعم من- المدعى.
و ثانيا ان صدور الوقف الدائمى منهم (ع) لا يكون دليلا على عدم جواز غيره فلا بد من ملاحظة عموم اقتضاء دليل الصحة و خصوصه.
الامر الثالث ان التأبيد اشرب في حقيقة الوقف فالانقطاع خارج عن حقيقته فلا يمكن الالتزام به.
و فيه انا قد بينا ان الوقف عبارة عن تحبيس العين و تسبيل الثمرة و ان شئت فعبر انه عبارة عن ايقاف العين عن الحركة الاعتبارية و اما التأبيد او الانقطاع فكلاهما خارجان عن حقيقته فتحصل أن الوجوه التى ذكروها لبطلان الوقف المنقطع لا يمكن المساعدة عليها، و لا بدلنا أن نبحث من الدليل في المقام فاذا كان الدليل قائما على صحته يلتزم به و لا يلزم منه محذور ابدا، فنقول ان الوقف المنقطع على قسمين.
الاول ان الواقف يقف الدار مثلا للموقوف عليه المعين بمدة عشر سنواة مثلا.
الثانى أن يقف على من يعلم انقراضهم بعد مدة، اما القسم الاول فالذى يظهر من كلمات الفقهاء انهم تسالموا على بطلانه قال السيد في ملحقات العروة هو المدعى