responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 287

باطل مردود على الورثة، و اذا كان موقتا فهو صحيح ممضى قال قوم: ان الموقت هو الذى يذكر فيه انه وقف على فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الى أن يرث اللّه الارض و من عليها و قال آخرون هذا موقت اذا ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين الى ان يرث اللّه الارض و من عليها و الذى هو غير موقت أن يقول هذا وقف و لم يذكر أحدا فما الذى يصح من ذلك و ما الذى يبطل فوقع 7 الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه [1].

و لا يخفى ان سند الشيخ الى الصفار في المشيخة ضعيف، و لكن لا يبعد أن يكون معتبرا في الفهرست فانه يروى عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن حسن الوليد عن الصفار و المستفاد منها ان الواقف كان اختيار الوقف بيده فله أن يقف العين على نحو التأبيد و له أن يقف على نحو الانقطاع و يكون ممضاة عند الشارع مطلقا.

فتلخص مما ذكرنا صحة الوقف المنقطع بالمعنى الثانى‌

[المقام الثاني في جواز بيعه و عدمه]

و بعد الفراغ عن صحة هذا القسم يقع الكلام في جواز بيعه و عدمه.

فنقول: ان الواقف تارة يبقى العين الموقوفة باقية في ملكه بانه لا يخرجها عن ملكه إلا مدة الوقف و أما ما زاد عنها فيبقيها في ملكه، و اخرى يملكها للموقوف عليهم ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم الى ورثتهم عند انقراضهم، فعلى الاول تارة يكون متصدى البيع الموقوف عليهم و اخرى يكون المتصدى هو نفس الواقف فان كان المتصدى هو الموقوف عليهم فلا يجوز بيعه لعدم المقتضى اولا لأنه يشترط في صحة البيع أن يكون أمر المبيع بيد البائع، و ليس في المقام كذلك لان المفروض بقاء العين في ملك الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم فلا مقتض لصحة البيع.


[1]- الوسائل، الجزء (13) الباب (7) من احكام الوقوف و الصدقات، الحديث (2)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست