فالبطن الموجود يكون متضررا و لو بيع و يشترى به بدل فأيضا يمكن أن لا يكون جائزا لاحتمال كون البدل أقل منفعة من الاصل و لكنك اذا تأملت فيما تقدم تعلم أنه لا وجه للترديد لان مع طرو مجوز البيع لا شبهة في الجواز و ان كان البطون متضررين و مع عدمه لا يجوز بيعه فالجواز و عدمه دائر مدار وجود المجوز و عدمه و اما كون البطون متضررين أم لا فلا يكون دخيلا في المطلوب.
الثانى انه اذا دار الامر بين صرف المنفعة في عمران العين و بين اعطائهها الموقوف عليهم حتى يصرفوا في مصارفهم فما هى الوظيفة
الظاهر ان الواقف اذا اشترط و لو ارتكازا أن يصرف الثمن في عمران الموقوفة فليعمل به و الا لا عطى الموقوف عليهم.
ان قلت اذا لم يصرف المنفعة في عمران الموقوفة فهي تسقط عن الانتفاع بل تخرب رأسا قلت ان حفظ الوقف عن الخراب لا يكون واجبا على الموقوف عليهم بل يجوز لهم البيع أن يصرفوا ثمنها لأنفسهم بعد فرض عدم اشتراط الوقف صرف الثمن في حفظ العين الموقوفة. هذا تمام الكلام في الوقف المؤبد.
و يقع الكلام في الوقف المنقطع
و الذى ينبغى في المقام ان يقع الكلام في مقامين، الاول في صحة الوقف المنقطع و عدمها، الثانى في جواز بيعه و عدمه، و لا يخفى ان البحث في المقام الثانى متفرع على اثبات صحة الوقف المنقطع و اما على القول ببطلانه فلا مجال للبحث الثانى أصلا.
اما المقام الاول [في صحة الوقف المنقطع و عدمها]
فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه بطلان الوقف المنقطع أمور.