responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 283

فلا بد من أن يقصد بانه ان كان الضرر هو الضرر النفسى أو المالى فيجوز بيعه و الا فبمجرد الضرر لا يحكم بجواز البيع الا أن يقال: بعد البناء على أن المستفاد من النص الحكمة في الجعل لا العلة كما مر يجوز البيع فان موضوعه وجود الاختلاف الناشى عن الوقف.

الصورة العاشرة أن يلزم من بقائه فساد يستباح منه الانفس

فمقتضى القاعدة عدم الجواز الا ان النص الوارد في المقام يدل على جوازه.

فالمتحصل من جميع ما ذكرنا ان كل مورد ثبت مقتض للبيع من ناحية الواقف او الشارع فنلتزم به و نقول: بجواز بيعه، و اما اذا شككنا في جواز بيعه و عدمه فربما يتمسك باستصحاب عدم جواز بيعه و لكنه ممنوع لوجود الدليل اللفظى في المقام و هو قوله لا يجوز شراء الوقف فاذا فرض عدم شموله للمقام للانصراف أو بالمعارضة فالمرجع حينئذ عموم قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الدال على جواز بيعه على القول بانه دليل الصحة اضافة على اللزوم و أيضا لا مانع من التمسك باطلاق حلية التجارة و لتوضيح الحال نقول: ان المقتضى لجواز البيع موجود فان المفروض ان البطن الموجود مالك للعين و المفروض أيضا عدم المانع.

اضف الى ذلك كله أن استصحاب عدم جواز البيع يكون تعليقيا لان مرجعه يكون الى انا نعلم بأن بيع الوقف قبل طرو الخراب لا يكون ممضى عند الشارع قطعا فبعد طروه نشك في أنه ممضى عنده أم لا فيستصحب عدم كونه ممضى عنده و هذا هو الاستصحاب التعليقى و بعبارة واضحة ان جريان الاستصحاب بأن هذا العين قبل عروض العارض الفلانى كان بحيث لو بيع لم يكن جائزا و الان كما كان.

(فرعان)

الاول انه لا وجه للترديد في جواز بيع الوقف بعد طرو المجوز لبيعه

بانه يكون ضررا على البطون اللاحقة على فرض أن يكون الثمن للبطن الموجود، و على فرض وضع الثمن عند الامين حتى يستفيد منه البطون اللاحقة‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست