responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 282

بعدم جواز بيعه بالنظر الى القاعدة الاولية الا ان مكاتبة [1] الحميرى تدل على جواز بيعه كما بينا.

الصورة الخامسة أن يستدعى بيعه الضرورة الشديدة اللاحقة على الموقوف عليهم،

و قد بينا عدم جواز بيعه بالنظر الى القاعدة الاولية الا ان مكاتبة الحميرى [2] تدل على الجواز.

الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة

فانه تارة يعلق البيع على أمر و اخرى يشترط البيع و يفتح للموقوف عليه باب النقل و الانتقال بنحو الاطلاق، و قد بينا ما هو مقتضى النص الخاص و لا وجه للإعادة فراجع.

الصورة السابعة أن يؤدى بقائه الى خرابه علما أو ظنا،

و قد بينا أنه لا يجوز بيعه بالنظر الى القاعدة لعدم المقتضى له قبل طرو المجوز فمجرد العلم بأنه سيطرأ المجوز لبيعه لا يفيد لجواز بيعه فعلا، و أما بالنظر الى النص الخاص فانه يدل على جواز بيعه اذا كان الوقف مادة للفساد.

الصورة الثامنة أن يقع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن معه تلف المال و النفس

و ان لم يعلم أو يظن بذلك فمقتضى القاعدة الاولية أعنى دليل حرمة بيع الوقف عدم الجواز و لذا لا مجرى لاستصحاب الحرمة مضافا بانه تعليقى نعم مقتضى أصالة عدم انتقال المال الى من انتقل اليه بالعقد هو عدم الجواز الا ان الرواية الواردة تدل على جواز بيعه لان المستفاد منها الحكمة فنلتزم به الا أن يقوم الاجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم على عدم الجواز.

الصورة التاسعة أن يؤدى الاختلاف الى ضرر عظيم من دون تقييد بكون الضرر خراب الوقف


[1]- الوسائل الشيعة، الجزء (13) الباب (6) من أبواب الوقوف الحديث (9).

[2]- الوسائل الجزء (13) الباب (6) من ابواب الوقوف الحديث (9).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست