responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 281

في الوجود و العدم كما يكون ذلك في العلة فان الحكم الذى يكون معلولا لها يدور مدارها وجودا و عدما.

و اما الحكمة فليست كذلك مثلا ان اختلاط المياه الموجب لاشتباه النسل حكمة لوجوب العدة على المرأة و ليس هذا الوجوب دائرا مداره و لذا تجب العدة على المرأة و ان كانت عقيمة و كذلك في المقام فان تلف الاموال و النفوس حكمة لمشروعية جواز البيع فيلتزم به بمجرد الاختلاف الناشئ عن الوقف و ان لم يلزم منه تلف الاموال‌

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان في المقام صورا.

الصورة الاولى و هى صورة خراب العين بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح

فالمختار في هذه الصورة من الوقف جواز بيعه لما قدمنا ان غرض الواقف انما كان حفظ مالية العين و هو لا يحصل الا ببيعها بأن يشترى العين الاخرى قابلا للانتفاع بها.

الصورة الثانية و هى صورة خراب العين بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه كدار انهدمت فصارت عرصة

و قد بينا ان هذه الصورة لا ينبغى أن يبحث عنها استقلالا لان سقوطها عن الانتفاع بها اما يكون بحيث تلحق بالعدم عرفا فتدخل في الصورة الاولى فيجرى فيها ما يجرى فيها، و اما لا يلحق بالعدم فتدخل في الصورة الثالثة فيجرى فيها حكم تلك الصورة و على اى تقدير لا وجه لذكرها استقلالا.

الصورة الثالثة أن يخرب الوقف بحيث تقل منفعته، و لكن لا تبلغ الى حد العدم عند العرف،

فالحق فيها عدم جواز بيعه، لوجود المانع من ناحية الشرع و من ناحية الواقف، اما شرعا فلشمول الادلة المانعة و هى كقوله: لا يجوز شراء الوقف و قد بينا تفصيله فراجع، و اما من ناحية الواقف فلقوله: الوقوف على حسب ما اوقفها أهلها.

الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أعود للموقوف عليهم

و قد التزمنا‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست