responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 27

إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» [1]

وجه الدلالة- ان الاية تدل على عدم جواز التصرف في مال اليتيم الا أن يكون في ذلك مصلحة له، و هى باطلاقها تشمل الجد لصدق اليتيم على من مات أبوه و بقى جده، و يتم في الاب بعدم القول بالفصل، و يظهر من كلام الشيخ‌

حيث قال «فلو سلم دلالتها» [2]

المناقشة في دلالة الاية الكريمة، و لعل نظر الشيخ في وجه عدم دلالة الاية اما الى عدم صدق اليتيم على الطفل مع وجود الجد، و اما الى أن ما ليس فيه ضرر يصدق عليه الحسن اذ المراد بالاحسن ليس معنى تفضيليا بل المراد هو المعنى الوصفي، و عليه- فالاية الكريمة تدل على عدم جواز التصرف في مال اليتيم اذا كانت فيه مفسدة و على جوازه اذا لم يكن فيه ذلك و أما وجود المصلحة فيه فالاية أجنبية عنه، و بعد الاغماض عن هذا الايراد بقوله:

(فلو سلم دلالتها) اورد عليه (ثانيا) بأنه على تقدير تسليم دلالة الاية على اشتراط المصلحة في جواز التصرف تخصص بالروايات [3] الدالة على ولاية الجد بأن له أن يتصرف في مال الصبى بغير فساد سواء كانت فيه مصلحة أم لا.

(اقول): ان كان نظره (قده) في عدم دلالة الاية الى عدم صدق اليتيم عليه مع وجود الجد فهذا واضح الفساد، لوضوح صدق اليتيم على من مات أبوه و بقى جده و ان كان نظره في ذلك الى أن الاحسن في الاية بمعنى الحسن، ففيه:

(اولا) انه خلاف الظاهر لان ظاهر كل لفظ أن يستعمل في معناه الحقيقى، ما لم تقم قرينة صارفة على خلافه.


[1]- سورة الانعام، الاية (152)

[2]- المكاسب الصفحة (152)- السطر 32

[3]- الوسائل: الجزء (12) الصفحة (195) و الجزء (14) الصفحة (218)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست