نفس الخراب و لكن من حيث كونه طريقا لان بعد اعتبار هذا الاحتمال عند العقلاء فكأنه صار خرابا فعلا.
و يرد عليه انه لو كان خوف الخراب متعلقا بالخراب الفعلى يكون الخوف طريقا الى تحقق الخراب و ان الخراب المتحقق في المستقبل لا يكون موضوعا لجوار البيع فعلا فلا اثر للخوف بل لا أثر للقطع بالخراب الاستقبالى.
الرابع ان المقتضى للجواز موجود، و المانع عنه مفقود
اما المقتضى فتام من جهة كونه مالا و مملوكا فيشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و اما المانع فليس الا ما يتوهم انه مناف لحق الواقف، و حق الموقوف عليه و حق اللّه سبحانه و تعالى و لكنك اذا تأملت ان البيع لا ينافى هذه الحقوق الثلاثة اما عدم منافاته لحق الواقف فظاهر لان غرض الواقف الانتفاع بالعين و حفظ ماليتها، و لو بالتبديل بالعين الاخرى فبيعها للتبديل موجب لان يحفظ ماليته و كيف ينافى غرضه و اما عدم منافاته لحق الموقوف عليهم فظاهر لأنهم يريدون الانتفاع سواء كان هذا من نفس العين الموقوفة أم من بدلها و اما عدم منافاته لحق اللّه لان دليل حرمة شراء الوقف منصرف عن المقام لكونه ناظرا الى صورة عدم خرابه.
و يرد عليه انه لا نسلم عدم منافاته لحق الواقف لان غرضه تعلق ببقاء العين فيما اذا كان قابلا للانتفاع و اما كونه منافيا لحق الموقوف عليهم و عدم كونه منافيا فليس دخيلا في المطلوب لأنا نتبع الدليل فان قام الدليل على جواز بيعه نلتزم به و ان لم يقم الدليل عليه فلا نلتزم به سوا كان منافيا لحق الموقوف عليهم أم لا.
و بعبارة اخرى لا حق لهم الا ما جعله الواقف، و امضاه الشارع، و اما عدم كونه منافيا لحق اللّه فممنوع لعدم تسليم انصراف دليل حرمة الوقف عن المقام لأنه لا نرى وجها للانصراف فالاطلاق محكم.