responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 274

فلا بد من بيعه حذرا عن ارتكاب الحرام، و لا يخفى عليك ان هذا الاستدلال على فرض تماميته يدل على جواز بيع الوقف سواء كان بقائه مؤديا الى الخراب باختلاف اربابه أو بسبب غيره.

و فيه اولا انه لا دليل على حرمة تضييع المال مطلقا بل قد يكون واجبا بأمر الشارع بمصلحة مهمة قد خفيت علينا كوجوب ذبح الشياة في المنى المستلزم لضياع المال أحيانا.

و ثانيا انه فرق بين تضييع المال، و دفع الضياع عنه، و على فرض تسليم حرمة تضييع المال لا دليل على وجوب حفظ المال عن الضياع نعم قد علم من الشرع وجوب حفظ المال في موارد خاصة على ما يتراءى من كلامهم، و لكن هذا المقدار لا يكفى كلية.

و ثالثا ان حرمة تضييع المال لا يكون مجوزا لبيع الوقف كما انه اذا فرض أن الحنطة مثلا يفسد اذا لم يجعله مالكه في معرض البيع، و لم يمكن حفظه الا بالبيع الفاسد لكونه غرريا هل يتوهم أحد ان هذا يوجب صحة بيعها غرريا كلا.

الثانى ان غرض الواقف تعلق بحفظ مالية عين الموقوفة، و انتفاع الموقوف عليهم عنها

فبقاء العين مع العلم بانه يؤدى الى الخراب مناف لغرض الواقف فلا بد أن يباع كى يبدل بعين اخرى حفظا لغرضه.

و يرد عليه ان غرض الواقف انما تعلق ابتداء بنفس العين الموقوفة، و المفروض ايفاء غرض الواقف بالعين الموقوفة فعلا لقابليتها للانتفاع، و انما جاز بيعه حفظا لماليتها عند طرو الخراب له لا من حين حصول العلم بكونها خرابا بعد شهرين مثلا.

الثالث ما افاده المرزا النائنى (قدس سره) بان العلم أو الظن بتأديته الى الخراب المعبر عنه بخوف الخراب طريق عقلائى اليه،

و بعبارة اخرى اذا احتمل احتمالا عقلائيا تأديته الى الخراب على نحو لو كان فعلا خرابا لجاز بيعه فحكم الاحتمال حكم‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست