responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 276

عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا و انه ليس يا من أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب اليه بخطه و أعمله أن رأى له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس [1].

و يقع الكلام فيها تارة من جهة السند، و اخرى من جهة الدلالة اما السند فان الشيخ رواها بثلاثة أسانيد اثنان منها صحيحان، و رواه الصدوق بسنده الى عباس ابن معروف عن على بن مهزيار و هو أيضا صحيح فالرواية لا شبهة فيها سندا.

و اما من ناحية الدلالة فلا قصور فيها من هذه الجهة أيضا اذ يستفاد منها انه ان وقع الاختلاف بين ارباب الوقف و يكون البيع أمثل يباع فانه ربما يتفق تلف الاموال و النفوس.

و ربما يقال: ان الظاهر المستفاد من الرواية أن يشترط في جواز البيع تلف الاموال و كذلك تلف النفوس و أيضا يلزم أن يكون الشرط بنحو الانضمام و الاجتماع بحيث يتلف عدة أموال و عدة نفوس و الا لا يترتب الحكم، و لا شبهة ان هذا النحو من الاستفادة خروج عن جادة الصواب في باب الاستفادة من الظهورات فان ما يستفاد من الرواية بحسب الظهور العرفى و لو بمئونة تناسب الحكم و الموضوع انه لو انجر الخلاف الى تلف المال أو النفس يكون البيع جائزا.

و بعبارة اخرى لو كان الوقف موردا لمثل هذا الاختلاف يكون البيع أمثل اذ ربما جاء في اثر الخلاف تلف المال أو النفس بلا فرق بين أن يكون خطر الخراب متوجها الى العين الموقوفة و بين أن يكون متوجها الى مال آخر، و لا يخفى أنه يفهم من قوله: (ربما ...) انه بنحو الحكمة فلو وقع الخلاف من اثر الوقف بين أربابه‌


[1]- الوسائل، الجزء (13) الباب (6) من أبواب أحكام الوقوف، الحديث (6)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست