responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 273

صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة ابتغى بها وجه اللّه في سبيل اللّه و وجهه و ذوى الرحم من بنى هاشم و بنى المطلب و القريب و انه يقوم على ذلك الحسن بن على يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد اللّه في حل محلل لا حرج عليه فيه.

فان اراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه و ان شاء جعله شروى «سرى خ» الملك و ان ولد علي و اموالهم الى الحسن بن على و ان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه ...) [1]

و ان هذه الرواية بظاهرها تدل على جواز اشتراط البيع في الوقف كما ان الصناعة العلمية تقتضى الجواز و الحق أن يقال كما قال الشيخ ان تأويل الرواية مشكل و العمل به اشكل و اللّه العالم بحقائق الاشياء.

[حكم الصورة التي يؤدي بقائه إلى خرابه علما أو ظنا]

الصورة السابعة ان يؤدى بقائه الى خرابه علما او ظنا و هو المعبر عنه بخوف الخراب،

و الاداء الى الخراب قد يكون للخلف بين اربابه و اخرى لوجه آخر و أيضا ادائه الى الخراب قد يكون بحيث يسقط الوقف عن الانتفاع، و اخرى ينقص عن منفعته اما لو فرض سقوطه عن الانتفاع الموقوف و لكن قابل لانتفاع آخر فهو محل للنزاع بين الشيخ و صاحب الجواهر و قد مر منا التفصيل.

و ملخص الكلام في المقام انه ذهب بعض الى جواز البيع في صورة الاداء الى الخراب بشرط أن يكون السبب خلاف اصحابه و ذهب بعض الى الجواز مطلقا و يمكن أن يقال بان الوجه للجواز ما مر من الوجه في الصورة الاولى و فيه انه فرق بين تحقق عنوان بالفعل و بين أن يتحقق بعد ذلك فلا يقاس احد المقامين بالاخر اذا عرفت ذلك‌

فنقول ما يمكن أن يقال: في وجه الجواز امور.

الاول ان بقاء الوقف مع العلم أو الظن بان بقائه يؤدى الى الخراب تضييع للمال و هو حرام


[1]- الوسائل الباب (10) من أبواب احكام الوقوف الحديث (4)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست