responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 272

قوله: لا يجوز شراء الوقف بالمعارضة، و أيضا ظهر مما ذكرنا انه لا بأس باشتراط البيع في صورة ذكر المعلق عليه بل شرط البيع على نحو المطلق لا مانع منه أيضا هذا اذا علم ان الواقف قصد كون الوقفية متدرجة في سلسلة متلاحقة و يحفظ ماليته في جميع المراتب.

و اما اذا كان قصده أن يكون الثمن ملكا طلقا للموقوف عليهم فهذا يتصور على قسمين فتارة أن ينشئ الوقف بقصد أن تكون العين وقفا دائميا لجميع البطون الى أن يرث اللّه و مع ذلك يشترط جواز بيعه فهذا لا يجوز لأنه خلاف السنة فالشرط باطل و يشمله قوله: لا يجوز شراء الوقف.

و اما اذا لم يقصد أن تكون العين وقفا دائميا بل كان غرضه وقف الدار مثلا الى ان يريد و ابيعها فامد الوقف ينقضى بارادتهم البيع فيجوز اشتراط بيعه فينتقل العين الى الموقوف عليهم على نحو الوكالة او الوصاية و اما الاعتراض بانه وقف منقطع فقد بينا جوابه فلا نعيد هذا تمام الكلام بالنسبة الى القاعدة الاولية.

[أما المقام الثاني البحث عما يقتضيه النص الوارد في المقام]

و يقع الكلام بالنظر الى القاعدة الثانوية اى النص الخاص في المقام و هى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث الى بهذه الوصية أبو ابراهيم 7 هذا ما أوصى به و قضى به في ماله عبد اللّه على ابتغاء وجه اللّه ليولجنى به الجنة و يصرفنى به عن النار و يصرف النار عنى يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ان ما كان لى من مال بينبع يعرف لى فيها و ما حولها صدقة و رقيقها غير أبى رياح و أبى نيزر و جبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالى يعملون في المال خمس حجج و منه نفقتهم و رزقهم و رزق أهاليهم.

و مع ذلك ما كان لى بوادى القرى كله مال بنى فاطمة و رقيقها صدقة، و ما كان لى بذعة و أهلها صدقة غير أن رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم و ما كان لى بأذينة و أهلها صدقة و القصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله و ان الذى كتبت من أموالى هذه‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست