responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 271

لا ينحصر به لان قوله: لا يجوز شراء الوقف دليل تعبدى فاشتراط جواز البيع ينافيه فيعود المحذور فتلخص أن ما ذكره الاستاذ في دفع المانعين المذكورين لجواز الاشتراط لا يمكن المساعدة عليه.

و الحق أن يقال: في المقام ان الواقف اما جعل الثمن في حكم المثمن في تعلق حق جميع البطون به، و اما جعله ملكا لهم، اما الصورة الاولى و هى صورة جعل الثمن في حكم المثمن فلا تكون مجال للمانعين المذكورين اصلا.

اما المانع الاول و هو كونه منافيا لقصد الواقف التأبيد ففيه انه ليس منافيا له لان المفروض ان الواقف قصد ان الوقفية يتدرج في السلسلة المتلاحقة و تكون ماليته محفوظة في جميع المراتب فعليه ان اشتراط بيعه ليتبدل بالعين الاخرى التى يكون نفعها اكثر مؤكد لبقاء ماليته، و لا ينافيه، و اما المانع الثانى و هو كون الاشتراط مخالفا للسنة فنقول: ان قوله: الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها لا يقتضى المنع عن اشتراط البيع، لأنه أمضى كل ما أوقفه الواقف و قصده، و المفروض انه قصد حفظ ماليته و لو ببيعه و تبديله بعين اخرى، و اما قوله: لا يجوز شراء الوقف أيضا لا يصلح للمانعية لجواز أن يقال: انه منصرف عن صورة اشتراط الواقف بيعه.

و ان أبيت عن ذلك فنقول: ان دليل عدم جواز شراء الوقف لا يكون محققا لموضوعه فلا بد أن تكون الوقفية مفروغة عنها في الرتبة السابقة حتى يتعلق بموضوعها عدم جواز بيعه، و المفروض ان الموضوع انما يتحقق بقوله: (الوقوف على حسب ...)

فهو محقق للموضوع فكيف يعارضه دليل عدم جواز شراء الوقف.

و ان أبيت عن ذلك أيضا فيقع التعارض بين الروايتين و بعد التساقط يكون المرجع هو قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الدال على صحة بيعه ان لم نرجح دليل الجواز بموافقة الكتاب، و من ذلك ظهر عدم صلاحية المانع الثانى للمانعية بعد سقوط‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست