تقريب الاستدلال- أن الجد اذا كانت له ولاية على الصبى في أمر النكاح كما هو المستفاد، من الرواية المذكورة، فولايته في الاموال تثبت بالفحوى سواء كان ذلك لمصلحتهم أم لا، و كذا تدل على ذلك الروايات [2] الدالة على جواز تصرفه بغير سرف سواء كان ذلك من مصالحهم أم لا، و لكن الطائفتين اجنبيتان عن المقام.
أما الروايات الواردة في باب النكاح، فقد بينا سابقا اختصاصها بموردها، و لا وجه لتعديتها الى المقام، لمنع الاولوية المدعاة، كما عرفت سابقا و قلنا: أن الاولوية في طرف العكس.
و أما الروايات الواردة في غير باب النكاح، كرواية [3] حسين بن أبى علا فانها واردة في تصرفات الاب الراجعة الى نفسه و نفقته، و لا يجب عليه في صرفه مال الولد في حاجاته رعاية مصلحة الطفل، بل يمكن أن يقال: بأن اعاشة الوالد من مال الولد مصلحة له، لأنه يحفظ به عرضه و اعتباره كما هو ظاهر.
فتحصل: أن الوجوه التى ذكروها لعدم اشتراط المصلحة في جواز تصرف الاب و الجد لا يمكن المساعدة عليها هذا تمام الكلام في الادلة التى أقاموها لاشتراط مراعاة المصلحة.
و اما دليل اشتراط المصلحة
فهو اطلاق قوله تعالى: «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ
[1]- وسائل الشيعة. الجزء (14) الباب (11) ابواب عقد النكاح و اولياء العقد، الحديث (5)
[2]- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به