responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 254

له ثمرة عند العرف الا انها لا تكون ثمرة معتدة بها فلا وجه لجواز بيعه، و غاية الامر يشك في جوازه، و المرجع هو اصالة عدم الجواز.

[كلام صاحب الجواهر في أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف و رد الشيخ عليه]

قوله: (ثم انك قد عرفت فيما سبق ذكر بعض ان جواز بيع الوقف لا يكون الا مع بطلان الوقف. [1]

اقول: ان المراد من البعض هو صاحب الجواهر (قدس سره) و قد عرفت النزاع الذى كان بينه و بين الشيخ حيث قال صاحب الجواهر انه بطرو مجوز البيع يكون الوقف باطلا، و انكره الشيخ فانه ذهب الى بطلان الوقف بوقوع البيع، و اما مجرد طرو المجوز فلا يكون موجبا لبطلانه كما بينا تفصيله سابقا.

قوله: ثم وجه (صاحب الجواهر) بطلان الوقف في الصورة الاولى [2] (اعنى صورة خراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به).

أقول: حاصل كلامه في وجه بطلان الوقف هو ان حقيقة الوقف تقوم بامرين احدهما حبس الاصل و الاخر تسبيل الثمرة و من المعلوم ان مفهوم التسبيل لا يكون من غير ثمرة فلا يعقل تحقق حقيقة الوقف الا عند الثمرة للعين الموقوفة من غير فرق في ذلك بين ابتداء الوقف و استدامته، فبانتفاء الثمرة ينتفى الوقف لان المركب كما ينتفى بانتفاء جميع اجزائه كذلك ينتفى بانتفاء بعض اجزائه و اورد عليه الشيخ بوجوه.

(الاول) انه لا وجه لبطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا في الوقف المؤبد.

(الثانى) انه لا دليل على بطلانه بعد انعقاده صحيحا.

الثالث ان كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها و ان كان شرطا في الوقف ابتداء الا انه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور فيه استدامة فان الشرط في العقود‌


[1]- المكاسب ص 170 السطر (3)

[2]- المكاسب ص 174، السطر (3)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست