الناقلة يكفى وجودها حين النقل فانه قد يخرج المبيع عن المالية، و لا يخرج بذلك عن ملك المشترى بالاتفاق.
(الرابع) ان جواز بيع الوقف لا يوجب الحكم بالبطلان بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم الى الجواز.
و يرد فيما افاده (اولا) ان قوله (لا وجه لبطلان الوقف لا يمكن المساعدة عليه بل الوجه فيه ظاهر على مبنى صاحب الجواهر لأنه يدعى ان تسبيل الثمرة داخل في حقيقة الوقف و يكون من مقوماته، فمع انتفاء الثمرة ينتفى حقيقة الوقف لان الشىء ينتفى بانتفائه مقومه.
و فيما افاده (ثانيا) ان قوله: لا دليل عليه بعد قوله: لا وجه عليه لا يكون اشكالا مستقلا و ذكره وجها مستقلا لا يعرف وجهه فانه ان كان على البطلان دليل كان هو الوجه كما انه ان لم يكن له وجه لا يعقل ان يكون دليل عليه.
و فيما افاده ثالثا ان قياس المقام بالبيع (حيث قال: قد يخرج المبيع عن المالية، و لا يخرج بذلك عن ملك المشترى) قياس مع الفارق، لأنه على فرض اشتراط المالية في المبيع تكون شرطا للبيع بمعنى المصدرى، و اما البيع بمعنى اسم المصدر فانه لا يعتبر فيه المالية اى يعتبر المالية في المبيع عند حدوث البيع من البائع، و اما بقاء المالية في المبيع ما دام المبيع باقيا فلا دليل عليه بخلاف المقام فان كون الشىء وقفا يلازم كونه ذا ثمرة و منفعة.
و فيما افاده رابعا ان قوله: (ان جواز بيع الوقف لا يوجب بطلانه) مردود بانه اذا فرض أن تسبيل الثمرة مقوم للوقف كما هو مدعى صاحب الجواهر فانتفاء المقوم يقتضى انتفاء الوقف فلا يدفع اشكال صاحب الجواهر بما ذكره الشيخ.
و الحق في الجواب ان يقال ان الوقف كما ذكرنا سابقا تحبيس العين و تسبيل