responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 253

منفعة و غلة معتدة بها فعليه تكون الرواية أجنبية عن المقام.

و فيه ان الجملة الثانية جملة مستقلة لا ربط لها بالجملة الاولى و لا تصلح أن تكون قرينة لها كى تقيد اطلاقها فلا مانع من شمول اطلاقها للمقام أيضا.

لا يقال: ان قوله: لا يجوز شراء الوقف منصرف عن المقام لأنه ناظر الى ما تكون للوقف منفعة معتدة بها.

لأنا نقول. لا وجه لهذا الانصراف لان منشأه ان كان قلة وجوده بالنسبة الى الوقف الذى له منفعة معتدة بها فيرد عليه (اولا) انا لا نسلم قلة وجوده بل هو أيضا كثير في حد نفسه.

و (ثانيا) لا يكون قلة الوجود منشأ للانصراف.

ان قلت ان مقتضى الاصل عدم الاطلاق في متعلق إنشاء الواقف فلا تكون العين بعد قلة المنفعة وقفا، قلت يعارض هذا الاصل اصالة عدم التضييق، مضافا بانه مثبت.

ان قلت مقتضى الاستصحاب عدم جواز بيعها و فيه و ان كان المراد منه استصحاب الحرمة السابقة فان كان المراد منه الحرمة التكليفية فيعارضه استصحاب عدم جعل الزائد.

و ان كان المراد الحرمة الوضعية يكون من الاستصحاب التعليقى نعم مقتضى اصالة عدم الانتقال الى الغير فساد البيع.

و الذى يقتضيه التحقيق أن يقال: ان حقيقة الوقف كما بينا سابقا عبارة عن تحبيس الاصل، و تسبيل الثمرة، فاذا سقط الوقف عن الانتفاع المعتد به بحيث يسقط عن الانتفاع عند العرف لا يكون له ثمرة كى يصدق عليها عنوان التسبيل و عليه فيكون بيعه جائزا هذا كله اذا سقط الوقف عن الانتفاع عرفا و اما اذا لم يبلغ بهذه المرتبة، بل كان‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست