responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 249

العين كذلك يكون ناظرا الى البدل أيضا.

و التحقيق أن يقال: ان العين الموقوفة اما أن يجعل الواقف متوليا لها أم لا و على الاول فكما انه متولى للعين كذلك متولى للبدل أيضا لأنه مقتضى اطلاق التولية و أما على الثانى و هى صورة عدم جعل القيم للعين الموقوفة فيكون المتصدى نفس الموقوف عليهم أو الحاكم بلا فرق في ذلك بين أصل العين و بدلها.

و أفاد السيد الاستاذ في بيان جواز بيع البطن الموجود بلا احتياج الى ضم الحاكم انه لو فرض عدم المتولى للوقف ان المالك للعين هو البطن الموجود، و أما البطن المعدوم فليس مالكا فلا مجال لان يقال: ان البطن الموجود بالنسبة الى حقه يتصدى للبيع و الحاكم بالنسبة الى حق البطن المعدوم يشترط نظره.

و فيه (اولا) انا بينا انهم ما لكون للعين الموقوفة في طول مالكية البطون الموجودة الا ان مالكية الموجودين تكون بالملكية الفعلية في رتبة متقدمة، و مالكية المعدومين تكون بالملكية الشأنية.

و (ثانيا) سلمنا أنهم لا يكونون مالكين بالفعل الا ان الاستاذ اشترط في صحة المعاوضة ان يكون المبيع مملوكا طلقا، و عليه نسأل بانه ان كان البطن الموجود يبيع الوقف على اطلاقه فلا حق له بهذا النحو لتعلق حق البطون اللاحقة به أيضا، و ان كان يبيع بالملكية المقيدة فمثل هذا البيع لا يكون معهودا في العرف حتى تشمله الادلة الدالة على صحة البيع، اللهم الا أن يقال: عدم اعتبار كونه معهودا عند العرف بعد صدق البيع له فتشمله الادلة.

[في صورة التي لا يمكن شراء البدل هل يوضع الثمن عند الأمين]

(مسألة) اذا لا يمكن شراء البدل فيما اذا بيع العين الموقوفة و لم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين هل يوضع الثمن عند الامين حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به كما قال به الشيخ أو اذا طالب البطون هل يجب رده اليهم و جهان.

قال الاستاذ: اذا طالب البطون الموجودة وجب تسليمه اليهم لوجوب تسليم‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست