responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 250

الملك الى مالكه خلافا للعلامة و لتوجيه هذه المقالة يمكن أن يقال: اذا فرض ان ثمن العين الموقوفة لا ينتفع به أصلا كما هو المفروض سقط عن كونه وقفا لان الوقف كما بينا سابقا عبارة عن تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة، و المفروض في المقام عدم وجود الثمرة في الثمن فيبطل الوقف بارتفاع موضوعه فعليه فلا وجه لقول الشيخ حيث قال: لا يجوز دفعه الى البطن الموجود لكونه مشتركا بين جميع البطون فبعد بطلان الوقف بانتفاء موضوعه لا حق للبطون اللاحقة حتى يكون مانعا عن جواز دفعه الى الموجودين، و ان كان الموجودون أيضا لا حق لهم في الثمن بعد بطلان الوقف كما لا يخفى.

و لذا قال الاستاذ ان الثمن لا يكون وقفا بل طريق لتبديل العين الموقوفة بعين أخرى، و لعل نظره ان الثمن اذا لم يمكن الانتفاع به سقط عن كونه وقفا.

هذا غاية ما يمكن أن يوجه به هذا المدعى و لكنه فيه اشكال فانه لا وجه للبطلان و معنى تسبيل الثمرة في الوقف ان الثمرة ليست كالأصل محبوسة بل مرسلة العنان فلا يترتب عليه بطلان الوقف.

مضافا بأن الثمن قابل لان ينتفع به و الانتفاع به أن يشترى شيئا قابلا لان يكون وقفا في أو انه فانقدح بما ذكرنا ان الحق ما افاده الشيخ بانه يلزم أن يوضع عند امين كى يشترى به شيئا لان الواقف و لو بالارتكاز لا يرضى بتضييع المالية في العين الموقوفة فاذا لا يمكن حفظه الا بالتبديل بالنقدين فلا بأس بتبديلها بالثمن.

قال الشيخ (قدس سره) و لا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار بل اذا أمكن شراء ما ينتفع به و لو مع الخيار الى مدة لجاز ذلك.

[1] و يمكن ان يورد عليه بأن شراء الشى‌ء مع الخيار لا يمكن ان يجعل وقفا لأنه من الممكن ان يعمل حق الخيار فيأخذ العين و يلزم منه ان يكون الوقف موقتا بالمدة‌


[1]- المكاسب ص 169 السطر (16)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست