و يرد عليه ان الواقف أو المتولى يجوز له البيع اذا لم تكن العين الموقوفة في نظر الواقف مقطوعة عن التحرك في جميع مراتبها و الا فلا يجوز، و بعبارة اخرى الشك في موضوع دليل الحل و الحكم لا يتعرض لوجود موضوعه و اصالة عدم تضييق الواقف معارضة باصالة عدم توسعته فتكون النتيجة عدم جواز بيعه وضعا.
قال الشيخ: قال العلامة في محكى تذكرته كل مورد جوزنا بيع الوقف فانه يباع و يصرف الثمن الى جهة الوقف فان أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به كان أولى و الإجازة شراء كل ما يصح وقفه و إلا صرف الثمن الى الموقوف عليه ثم بعد ذكر عبارة العلامة بتمامها قال: و لا يخفى عليك مواقع الرد و القبول في كلامه[1].
أقول: أما موقع قبول الشيخ فهو جواز بيع اصل العين و تبديلها بعين اخرى، و اما موقع الرد فهو وجوب مراعاة المماثلة فان الشيخ يجوز اشتراء كل ما يصح وقفه ماثل الاصل أو خالف و كذا موقع الرد صرف الثمن للموقوف عليهم مع تعذر شراء عين اخرى مكانه فان الشيخ يرى وجوب حفظ الثمن حتى يتمكن من شراء ما يصح وقفه.
[إن المتولي للبيع هل هو البطن الموجود بالاستقلال أو يشترط ضميمة الحاكم إليه]
قال الشيخ: ثم ان المتولى للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم[2]
أقول: حاصل ما يستفاد من كلامه ان المتولى للبيع هل هو البطن الموجود بالاستقلال أو يشترط ضميمة الحاكم اليه، تردد الشيخ في اشتراط ضميمة الحاكم القيم، و احتمل ان القيم منصوب للنظارة بالنسبة الى اصل العين و اما البدل فان وظيفته المجعولة منصرفة عنه، و احتمل أن يكون ناظرا بالنسبة الى البدل أيضا كما كان ناظرا في أصل الوقف لتعلق حقه بالعين الموقوفة فيتعلق ببدلها و اختار الاول من الاحتمالين.
و فيه انه لا وجه لادعاء الانصراف عن البدل فكما أنه يكون ناظرا الى أصل