أقول: بعد الفراغ عن حكم المسجد يقع الكلام في أحكام أجزاء المسجد كجزوع سقفه و اجره من حائطه المنهدم فهل يملك بالحيازة أم لا؟
قال الشيخ: و فيه نظر، و لعل وجهه أن معنى الوقف تحبيس العين فلا ينتقل بالحيازة و غيره، و لا تشمله أدلة من سبق لان المفروض أن ما نحن فيه سبقته يد أخرى، و أما قوله: من حاز شيئا فملك فلا سند له، و الاصل عدم دخوله في ملك الغير بالحيازة.
[الكلام في جواز بيع الوقف و عدمه]
قوله: (فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور الاولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح و الجذع البالى و الحصير الخلق و الاقوى جواز بيعه لعدم جريان ادلة المنع، أما الاجماع فواضح.
و أما قوله: (لا يجوز شراء الوقف فلانصرافه الى غير هذه الحالة، و أما قوله:
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فلا يدل على المنع هنا لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف و ليس منها عدم بيعه، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف.[3]
أقول: أما قوله: (أما الاجماع فواضح) فيمكن أن يكون وضوحه من جهة أن مع
[1]- الوسائل، الجزء (9) الباب (26) من أبواب مقدمات الطواف، الحديث (3).