responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 231

به الميت؟ قال: لا [1] و هى و ان كانت ظاهرة في جواز البيع و لكنها مخدوشة سندا فلا يعتمد عليها.

قوله: (قيل بل لكل أحد حيازته) [2]

أقول: بعد الفراغ عن حكم المسجد يقع الكلام في أحكام أجزاء المسجد كجزوع سقفه و اجره من حائطه المنهدم فهل يملك بالحيازة أم لا؟

قال الشيخ: و فيه نظر، و لعل وجهه أن معنى الوقف تحبيس العين فلا ينتقل بالحيازة و غيره، و لا تشمله أدلة من سبق لان المفروض أن ما نحن فيه سبقته يد أخرى، و أما قوله: من حاز شيئا فملك فلا سند له، و الاصل عدم دخوله في ملك الغير بالحيازة.

[الكلام في جواز بيع الوقف و عدمه]

قوله: (فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور الاولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح و الجذع البالى و الحصير الخلق و الاقوى جواز بيعه لعدم جريان ادلة المنع، أما الاجماع فواضح.

و أما قوله: (لا يجوز شراء الوقف فلانصرافه الى غير هذه الحالة، و أما قوله:

الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فلا يدل على المنع هنا لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف و ليس منها عدم بيعه، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف. [3]

أقول: أما قوله: (أما الاجماع فواضح) فيمكن أن يكون وضوحه من جهة أن مع‌


[1]- الوسائل، الجزء (9) الباب (26) من أبواب مقدمات الطواف، الحديث (3).

[2]- المكاسب، ص 167 السطر (32).

[3]- المكاسب، الصفحة (168) السطر (3)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست