responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 232

وجود المخالف لا ينعقد الاجماع، و قد ذهب بعض الى جواز بيعه في المقام فكيف يتحقق الاجماع؟ هذا أولا.

و (ثانيا) انه على فرض تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم 7 لان مدركه هى الوجوه التى أقيمت في وجه المنع و لا أقل من احتماله، و هذا كاف في اسقاط الاجماع عن الحجية.

و أما قوله: (ان قوله لا يجوز شراء الوقف منصرف عن المقام) فيمكن أن يكون الوجه في الانصراف عن المقام ندرة وجوده.

و فيه اولا ان كثرة الوجود لا يكون منشأ للانصراف بحيث يوجب انصراف المطلق عن الفرد النادر، نعم أن المطلق لا ينصرف الى الفرد النادر، و أما انصرافه عنه الى غيره فممنوع جدا.

و ثانيا لا نسلم قلة وجود الموقوفة المخروبة بل هى أيضا كثيرة في الخارج.

و (ثالثا) نفرض أن قوله: لا يجوز بيع الوقف منصرف عنه الا انه لا مانع من شمول قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء على أنه دليل الامضاء أيضا كما عليه الشيخ و بناء على توقف الوقف على القبول، أو نلتزم بصدق العقد على مجرد الايجاب، و كذلك لا مانع من شمول قوله: تجارة عن تراض و قوله: المؤمنون عند شروطهم بالتقريب الانف.

و اما قوله: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فانه لا يدل على المنع هنا لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف و ليس منها عدم بيعه بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف.

ففيه اولا أن ما أفاده هنا بأن عدم جواز بيعه ليس من كيفيات الوقف ينتقض بما ذهب (قدس سره) الى أن جواز البيع ينافى حقيقة الوقف لأنه عبارة عن ايقاف العين، و البيع ينافيه، لأنه عبارة عن النقل، و الانتقال فاذا كان عدم جواز البيع من أحكامه لا من كيفياته فلا وجه للتنافى المدعى بينهما.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست