responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 230

الوقف ...) [1]

اقول: لما انجر الكلام الى هنا لا بأس بالتعرض للبحث عن ثوب الكعبة

فنقول: ذهب بعض الى بقائه في ملك الواقف و يلزم على هذا ان ينتقل الى ورثته اذا مات و كذا يلزم ان يكون امره بيد الحاكم اذا كان الواقف محجورا عنه بجنون او بغيره و لم يلتزم به احد.

و ذهب السيد الاستاذ الى ان هذا الثوب لم يبق في ملك واقفه و لا يكون وقفا بل انه نتيجة الوقف لأنه على ما نقل ان في مصر موقوفة للأستاذ فيباع منافعها و يشترى ثوب الكعبة فليس نفس الثوب وقفا بل هو نتيجة الوقف.

و ربما يقال: انه لا محذور في كون ثوب الكعبة أيضا من الموقوفات، و لكن مع ذلك يجوز بيعه للنص الخاص كرواية عبد اللّه ابن عتبة قال: سألت ابا عبد اللّه (ع) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا ان نلبس منها شيئا؟ قال: يصلح للصبيان و المصاحف و المخدة يبتغى بذلك البركة ان شاء اللّه [2] الا ان عبد اللّه ابن عتبة لم يوثق.

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عتبة و هو صحيح فالرواية صحيحة من حيث السند الا انها لا تدل على جواز البيع كما ترى.

و في المقام رواية أخرى و هى رواية مروان بن عبد الملك قال: سألت ابا الحسن 7 عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجته، و بقى بعضه في يده هل يصلح بيعه؟

قال: يبيع ما أراد و يهب ما لم يرد، و يستنفع به و يطلب بركته قلت: أ يكفن‌


[1]- المكاسب، الصفحة (167) السطر (13)

[2]- الوسائل، الجزء (9) الباب (26) من ابواب مقدمات الطواف.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست