responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 229

و فيه انه لا يلزم في الضمان أن يكون المضمون ملكا لأحد بل يكفى فيه ضمانه للجهة التى وقفت هذه الموقوفات لها أو للجامع الذى يكون موقوفا عليه، و بعبارة أخرى اذا كان الشى‌ء راجعا الى ناحية أو أحد يصح الضمان له.

الوجه الثانى أن معنى الضمان اشتغال ذمة المتلف للمضمون له أعنى المالك، و المفروض في المقام عدم المالك فعليه لا معنى للقول بالضمان.

و فيه قد بينا عدم التلازم بين الضمان و وجود المالك بل يكون ضامنا لمن يرجع اليه النفع.

الوجه الثالث ان قوله: على اليد يجبر المتلف ان يؤدى العين التالفة الى صاحبه، فغاية على اليد انما هى التأدية، فمع عدم وجود المؤدى اليه لا يتحقق التأدية حتى تصير ذمته فارغة عن ما تقتضيه قاعدة على اليد.

و فيه أولا لا نسلم عدم وجود المؤدى اليه بل انا بينا آنفا انه يؤدى الى من يكون له و اما كون المضمون له مالكا حتما فلا دليل عليه.

و ثانيا ان الدليل ليس قوله: على اليد، لضعف سنده بل الدليل عندنا السيرة القائمة على ذلك الموافق لمضمون على اليد و لا يرد عليه ما قيل.

و الذى يسهل الخطب ان يقال: ان هذه الموقوفات ما عدى المسجد اعيان مضمونة و المتلف يكون ضامنا لمالكها سواء كان المالك من ذوى الشعور أم لا فانا قد بينا ان غير ذوى الشعور أيضا يمكن ان يكون مالكا، فان الضمان على هذا يكون على القاعدة.

و اما المسجد فانه على القول بعدم ملكيته و بانه لا يدخل في حقيقة الوقف لا تشمله الادلة المذكورة الا انا في سعة من ذلك فانه لا فرق في السيرة العقلائية بين المملوك و غيره و حيث ان المسجد امر راجع نفعه الى المسلمين فمقتضى القاعدة الضمان.

قوله «ثم انه ربما ينافى ما ذكرنا من عدم جواز البيع القسم الثانى من-

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست