تام، و الوجه التام لعدم جواز البيع هو ما قدمنا من تسالم الفقهاء و قيام الضرورة على ذلك.
[في صورة اليأس عن الانتفاع بالمسجد للجهة المقصودة هل تصح إجارتها للزراعة أم لا]
قوله: (مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة يوجر للزراعة)[1]
أقول: اذا ثبت عدم جواز بيع المساجد يقع البحث بأنه مع اليأس عن الانتفاع منها للجهة المقصودة هل تصح اجارتها للزراعة أم لا. و الظاهر انه لا مانع عنها مع المحافظة على الآداب اللازمة في المساجد.
ثم انه ينبغى أن يرسل عنان الكلام الى بيان حكم التصرف في المسجد
فنقول:
يقع الكلام في موضعين أحدهما في المسجد العامر ثانيهما فيما عرض عليه الخراب
أما الموضع الثانى [فيما عرض عليه الخراب]
فان بعض التصرفات كالزراعة جائز فيه مع مراعاة الشرائط المقررة كما بيناه آنفا.
و أما التصرفات الاخرى غير الزراعة فان علم جوازه بقيام السيرة أو بدليل آخر فهو، و أما اذا شك فيه فنتعرض لتوضيحه في البحث عن الموضع الاول من المبحث، و هو المسجد العامر
[أما الموضع الأول أي المسجد العامر]
و نقول: ان بعض التصرفات قد قامت السيرة على جوازه كالتصرفات التى كانت في عصر النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و الائمة (ع) من اجتماعاتهم في المساجد فانها لم يكن لأجل الامور الاخروية دائما بل قد كان للأمور الدنيوية أيضا كما هو واضح.
و بعبارة ملخصة لا شبهة في جواز التصرف و الانتفاع من المسجد بنحو الموجبة الجزئية كما يستفاد ذلك من الاخبار الواردة في أحكام المساجد و هذا من الامور التى لا يخفى على المتأمل.
و أما التصرفات المزاحمة للجهة التى يكون المسجد معدا لها فلا يجوز بلا شبهة اذ يلزم الخلف، و اما التصرفات التى لم تقم السيرة على جوازها و لا تكون مزاحمة