responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 226

يكون ملكا لغيره، و اما اشتراط المبيع بكونه مملوكا فهو امر آخر اجنبى عن هذا المطلب، و تظهر الثمرة فيما لو جاز بحسب الادلة الشرعية جواز بيع شي‌ء لشخص كجواز بيع الوقف للمتولى لا يمكننا الحكم بأن الوقف لا بد ان يكون مملوكا اذ لم يثبت اشتراط الملكية في المبيع، فتحصل ان الوجهين المذكورين لعدم جواز بيع ما يكون محررا كالمساجد لا يمكن المساعدة عليه.

و الذى يصح ان يقال في المقام: ان المساجد اذا قلنا بأنها خارجة عن حقيقة الوقف فلا تشملها الادلة المانعة عن بيع الموقوفات كما انا قلنا بذلك و اشرنا الى وجهه، الا ان الذى يسهل الخطب ان يقال في وجه عدم جواز بيع المساجد قيام الضرورة بذلك و تسالم الفقهاء عليه.

و ربما يتراءى عن بعض الكلمات في وجه عدم جواز بيعها بأن عنوان المسجدية الذى وقع إنشاء الوقف عليه قائم على شخص هذه الهيئة فاذا جاز بيعها يوجب ان ينتفى هذا العنوان و بعبارة اخرى ان بوقوع البيع على المسجد ينتقل المبيع معنونا بهذا العنوان الى المشترى او بلا هذا العنوان، اما على الاول فيلزم ترتب احكام المسجد عليه حتى بعد البيع و هو كما ترى، و اما على الثانى فيلزم ان يكون المنتقل الى الغير غير ما وقع عليه البيع.

و يرد عليه (اولا) ان هذا ينتقض بموارد جواز بيع الوقف كحصير المسجد مثلا فان الترديد المذكور يجرى فيه بعينه و الجواب هو الجواب و ثانيا ان الوجه المذكور وجه عدم جواز بيع المساجد انما هو امر ذوقى لا يمكن الاستدلال به لإثبات المدعى.

و (ثالثا) أن مجرد بقاء عنوان المسجدية لا يوجب عدم جواز بيعها اذا قام الدليل على جواز البيع و نلتزم بعدم ترتب الاحكام عليه بعد البيع و الحاصل ان الميزان اتباع الدليل المعتبر فاذا قام على جواز البيع فلا بد ان يلتزم به بلا فرق في ذلك بين بقاء عنوان المسجد أم لا فتحصل ان هذا الوجه الذى افيد لعدم جواز بيع المساجد غير-

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست