responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 225

[في بيان ما يكون عنوانه كالتحرير]

اذا عرفت هذه الاقسام الاربعة فنقول: أما القسم الاول من الوقف فيقع الكلام في تحقيق حكمه‌

ربما يستدل بعدم جواز بيعه بوجهين.

الوجه الاول انه ليس بمال و يشترط في المبيع أن يكون مالا.

و فيه انا بينا غير مرة عدم اشتراط المالية في المبيع لان البيع عبارة عن التبديل غير المجانى سواء كان مالا أم لا هذا اولا.

و (ثانيا) لا نسلم عدم مالية المسجد بل انه مال، و لذا يبذل المال في مقابله كما هو واضح، فلو لم يكن مالا لم يشتريه احد و لم يبذل في مقابله مال.

الوجه الثانى انه ليس بملك و اشترط في صحة البيع ان يكون المبيع ملكا للبائع

كما يدل على ذلك قوله: (صلى اللّه عليه و آله) لا بيع الا فيما تملكه و قوله:

لا بيع الا فيما تملك. [1]

و فيه ان الروايات المذكورة في المستدرك ضعيفة لا يمكن ان يتمسك برواياته.

و أيضا استدل على اشتراط الملكية بقوله 7 و لا يجوز بيع ما ليس يملك و غيره من الروايات الموافقه للرواية المنقولة في المستدرك.

و اجاب السيد الاستاذ ان هذه الروايات تدل على عدم جواز بيع مالا يملك لنفسه، و اما بيعه لمالكه فلا تدل على عدم جوازه.

و فيه ان المعيار في الاستدلال اطلاق جواب الامام 7 و هو باطلاقه يشمل كلتا الصورتين سواء باع البائع لنفسه او لغيره.

و الذى يقتضيه التحقيق ان يقال: ان المستفاد من الروايات ان الاجنبى ليس له ان يبيع ملك الغير بل لا بد ان يكون بيع المملوك بيد مالكه، و اما اشتراط الملكية في المبيع و عدمه فالرواية اجنبية عنه.

و ان شئت قلت ان القدر المستفاد من الادلة ان الانسان ليس له ان يبيع ما‌


[1]- مستدرك، الجزء (2) ص 460

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست