و فيه ان الروايات المذكورة في المستدرك ضعيفة لا يمكن ان يتمسك برواياته.
و أيضا استدل على اشتراط الملكية بقوله 7 و لا يجوز بيع ما ليس يملك و غيره من الروايات الموافقه للرواية المنقولة في المستدرك.
و اجاب السيد الاستاذ ان هذه الروايات تدل على عدم جواز بيع مالا يملك لنفسه، و اما بيعه لمالكه فلا تدل على عدم جوازه.
و فيه ان المعيار في الاستدلال اطلاق جواب الامام 7 و هو باطلاقه يشمل كلتا الصورتين سواء باع البائع لنفسه او لغيره.
و الذى يقتضيه التحقيق ان يقال: ان المستفاد من الروايات ان الاجنبى ليس له ان يبيع ملك الغير بل لا بد ان يكون بيع المملوك بيد مالكه، و اما اشتراط الملكية في المبيع و عدمه فالرواية اجنبية عنه.
و ان شئت قلت ان القدر المستفاد من الادلة ان الانسان ليس له ان يبيع ما