responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 210

و الشرط المخالف للكتاب لا يليق بان يصدر عن امير المؤمنين 7 فلا بد من ان يجعل وصفا للنوع حذرا عن ذاك المحذور.

و فيه انه 7 ما اوجب اشتراط عدم البيع حتى يكون مخالفا للكتاب و بعبارة اخرى ان اشتراط الامام (ع) على الموقوف عليه عدم بيع العين الموقوفة ليس منافيا لجواز البيع شرعا في بعض الموارد لأنه لم يشترط عليه ان لا يكون حكم الجواز اصلا حتى مع طرو المسوغ للبيع كى يكون مخالفا للكتاب.

و بعبارة واضحة فرق بين الجواز و بين الوقوع فان ايقاع الامر الجائز ليس واجبا كما لو باع داره من زيد و اشترط عليه بان لا يشرب الماء ساعة.

و اورد الشيخ ره على صاحب المقابيس بوجوه ثلاثة.

(الاول)- ان اشتراط عدم البيع ينصرف الى ما عدى وجود مجوز البيع فلا يكون الشرط ح مخالفا للكتاب و هذا الايراد من الشيخ متين جدا.

(الثانى)- انه لو جعلنا الوصف صفة للنوع أيضا لاحتاج الى التقييد فان الوقف الذى لا يباع يصح بيعه عند طرو المجوز لبيعه فيكون اطلاق قوله لا تباع مخالفا للكتاب سواء كان وصفا للنوع او للشخص.

و فيه ان اشتراط النوع بوصف ان لا يباع لا يحتاج الى التقييد. و توضيحه.

ان الوقف كما بينا سابقا عبارة عن السكون و تحبيس العين فاذا انشأه الواقف امضاه دليل الاعتبار و هو قوله (ع) الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها الدال على سكون العين حتى في صورة طرو المجوز لبيعه، الا ان دليل جواز البيع عند طرو المجوز يكون مقيدا لإطلاق دليل الامضاء بانه يختص فيما اذا لا يطرء مجوز البيع و الا يجوز تحركه عن مكانه الاول بالبيع و الاجارة و غيرهما و اما إنشاء الواقف فليس فيه تقييد كما هو واضح.

(الثالث) انه يحتمل ان يكون صحة اطلاق الاشتراط في المقام لأجل علمه (ع)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست