responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 211

بعدم طرو مجوز بيع وقفه فلا يكون مخالفا للكتاب.

و فيه انه قد تقدم منا مرارا ان الاهمال في الواقعيات غير معقول فانه اما مطلق فعليه يرد الاشكال بانه مخالف مع الكتاب و اما مقيد فلم يذكر قيده مع ان المتكلم اذا كان مقصوده ان يقيد الكلام فلا بد ان يذكر قيده.

فالحق في الجواب ما ذكرنا- و الجواب الاول الذى افاده الشيخ و اما الجوابان الآخران من الشيخ فلا ينبغى أن يساعد عليهما كما ان ما افاده صاحب المقابيس لا يكون تاما.

[المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة]

قال الشيخ ره و مما ذكرنا ظهران المانع عن بيع الوقف امور ثلاثة ...) [1]

اقول: لم يظهر هذه الامور الثلاثة من كلام الشيخ لان ما تقدم منه ليس الا الروايات و لا تعرض فيها بما كان الوقف مورد حق الواقف او الموقوف عليه او حق اللّه تعالى نعم بنحو الاجمال قد مر الاشارة منه بالنسبة الى بعض الحقوق المانعة. و لكنا نبحث عن هذه الامور الثلاثة مفصلا فنقول:

اما منافات بيع الوقف لحق الواقف

فلان بيعه ينافى حقه لأنه يريدان تكون العين باقية لينتفع عنه الموقوف عليه فينتفع الواقف بالفيوضات الفائضة منه تعالى و يثاب ما دام العين باقية و بيعها يوجب انتفاء تلك الفيوضات لانتفاء موضوعه و هو العين الموقوفة.

و فيه (اولا) ان هذا يكون فيما اذا كان الواقف قاصدا لذلك و اما اذا كان غافلا عنه بل قصد مطلق الثواب عن الوقف فلا يجرى هذا الاستدلال فيكون الدليل اخص من المدعى.

(و ثانيا) ان انتفاء الموضوع يلزم اذا بيع العين و اكل ثمنه و اما اذا بيع ليبدل بالعين الاخرى كما اذا كان الوقف كتابا فيباع ليشترى ثمنه حصيرا ليوقف للمسجد فلا يرد ما ذكرتم لان الموضوع لا ينتفى في هذه الصورة فان العين باقية و اما خصوص‌


[1]- المكاسب، الصفحة (164) السطر (10) طبعة ايران

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست