responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 209

هل هما صفتان للنوع او صفتان لشخص الصدقة التى صدرت عنه (ع) احتمالان.

الاول- ان يكون الوصف صفة لنوع الصدقة فيدل على أن الصدقة على نوعين قسم منها تباع و توهب و ذلك كالصدقات المندوبة و قسم منها لا تباع و لا توهب و هو الوقت.

الثانى- ان يكون صفة للشخص بان يكون شرطا خارجيا في هذه الصدقة الشخصية فاشتراط عدم البيع و الهبة تدل على جواز بيعه و الا لما احتاج الى اشتراط العدم.

و الحق ان يقال: انه صفة للنوع و ذلك لوجوه.

الاول- ان كلمة صدقة في قوله (ع) صدقة لا تباع و لا توهب مفعول مطلق نوعى لقوله تصدق في قوله: هذا ما تصدق فيدل على ان الصدقة على نوعين قسم منها تباع و توهب و قسم منها لا تباع و لا توهب.

الثانى- ان كونه وصفا للشخص خلاف قانون الادب لأنه لو كان الوصف شرطا للصدقة الصادرة عنه (ع) لكان أليق بالقواعد العربية ان يذكره بعد تمام اركان العقد من الوقف و الموقوف عليه لا سيما انه شرط على الموقوف عليه فذكر الشرط قبل من اشترط عليه خلاف قانون المحاورة.

الثالث- ان الاشتراط الخارجى يحتاج الى ذكر كلمة على ان يكون او ذكر ادات الشرط و لم يذكر في المقام شي‌ء يدل على ذلك فلا يمكن الالتزام به بمجرد الامكان الثبوتى ما لم يقم دليل عليه في مقام الاثبات.

و قد ذكر صاحب المقابيس وجها رابعا لإثبات ان الوصف صفة للنوع لا للشخص و هو ان الوصف لو جعل صفة للشخص لكان مقتضى اطلاق اشتراط عدم بيع هذا الشخص هو عدم جواز بيعه مطلقا سواء طرأ مجوز بيعه أم لا و لا يمكن الالتزام باطلاق هذا الشرط لكونه مخالفا للكتاب لمكان جواز بيعه عند طرو المجوز،

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست