الرابع- قوله (ع) لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الاخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما و صفته عليها
[1] و هذه الرواية تدل بالصراحة على ان المؤمن باللّه لا يبيع الوقوف.
و ربما استدل مع قطع النظر عن هذه الرواية بالإجماع لعدم جواز بيع الوقف و لكنه مردود للقطع بأنه مدركى و لا أقل من احتماله فيكفى ذلك في سقوط الاجماع عن الحجية.
و لكن عدم جواز بيع الوقف في الجملة يعد من ضروريات الفقه و مما تسالم عليه الفقهاء و لا يشك احد فيه.
[صورة وقف أمير المؤمنين]
و من الروايات التى استدل بها على عدم جواز بيع الوقف ما عن ابى عبد اللّه (ع) قال تصدق امير المؤمنين بدار له في المدينة في بنى رزيق فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على ابن أبي طالب و هو حى سوى تصدق بداره التى في بنى رزيق صدقة لا تباع و لا توهب، الخ [2].
فلهذه الرواية طريقان طريق للشيخ و هو يبلغ الى اسود بن ابى الاسود الدئلى و هو لم يوثق عند الاصحاب و طريق للصدوق و هو صحيح فالرواية تكون صحيحة و بهذا المضمون أيضا وردت رواية اخرى عن عجلان ابى صالح قال: املى ابو عبد اللّه بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان ابن فلان و هو حى سوى بداره التى في بنى فلان بحدودها صدقة لا تباع؟؟؟ و لا توهب [3] فالرواية تامة سندا.
و اما الكلام من جهة الدلالة فوقع البحث في كلمتى لا تباع و لا توهب بانه