responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 207

و يرد عليه ان القوم لم يلتزموا بالعمل به لإثبات وجوب الوفاء بمطلق العقود و لذا يوهن الاستدلال بها في المقام أيضا و توضيح المدعى بانه لو كان دليل أَوْفُوا مقتضيا لصحة العقد على نحو الاطلاق و العموم يلزم انتقال الملك من المالك فيما يعتبر انتقاله الى غيره مع ابراز هذا الاعتبار و إنشائه بان يقول هذا الكتاب لزيد و لو لم يتعنون بعنوان من العناوين و هل يمكن الالتزام بهذا المعنى.

مضافا بأن لنا اشكالا في كون دليل الوفاء ناظرا الى الامضاء، و ملخصه ان الاهمال في الواقع غير معقول فلا يعقل تعلق الوجوب بكل عقد صحيح و فاسد كما ان التقييد بخصوص الفاسد غير معقول فلا بد من التقييد بخصوص الصحيح فلا بد من لحاظ الصحة في الرتبة السابقة.

الثانى- قوله: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

[1]. و يرد عليه بأنها ليست ناظرة الى جواز بيع الوقف و عدمه بل هى تدل على ان الوقوف تابعة لوقف الواقف فان وقف بحيث لا يجوز بيعه فيتبع و ان وقف بحيث يجوز بيعه فيتبع أيضا فكيفية الوقف انما هى بيد الواقف.

الثالث- قوله: (ع) لا يجوز شراء الوقوف

و لا تدخل الغلة في ملكك ادفعها الى من اوقفت عليه قلت لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلتها [2]

و ربما يقال: ان عدم جواز بيع الوقف يمكن ان يكون من جهة عدم معلومية الموقوف عليه فلا يدل على عدم جواز بيع الوقف مطلقا.

و فيه اولا هذا خلاف لظاهر الرواية فان ظاهرها يدل على عدم جواز بيع الوقف مطلقا.

و ثانيا انه (ع) لم يفصل في الجواب بينما كان الموقوف عليه معلوما او كان‌


[1]- الوسائل، المجلد 13 ص 295 باب 2 حديث 1.

[2]- الوسائل المجلد 13 ص 303 باب 6 حديث 1.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست