و يرد عليه ان القوم لم يلتزموا بالعمل به لإثبات وجوب الوفاء بمطلق العقود و لذا يوهن الاستدلال بها في المقام أيضا و توضيح المدعى بانه لو كان دليل أَوْفُوا مقتضيا لصحة العقد على نحو الاطلاق و العموم يلزم انتقال الملك من المالك فيما يعتبر انتقاله الى غيره مع ابراز هذا الاعتبار و إنشائه بان يقول هذا الكتاب لزيد و لو لم يتعنون بعنوان من العناوين و هل يمكن الالتزام بهذا المعنى.
مضافا بأن لنا اشكالا في كون دليل الوفاء ناظرا الى الامضاء، و ملخصه ان الاهمال في الواقع غير معقول فلا يعقل تعلق الوجوب بكل عقد صحيح و فاسد كما ان التقييد بخصوص الفاسد غير معقول فلا بد من التقييد بخصوص الصحيح فلا بد من لحاظ الصحة في الرتبة السابقة.
الثانى- قوله: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
[1]. و يرد عليه بأنها ليست ناظرة الى جواز بيع الوقف و عدمه بل هى تدل على ان الوقوف تابعة لوقف الواقف فان وقف بحيث لا يجوز بيعه فيتبع و ان وقف بحيث يجوز بيعه فيتبع أيضا فكيفية الوقف انما هى بيد الواقف.
الثالث- قوله: (ع) لا يجوز شراء الوقوف
و لا تدخل الغلة في ملكك ادفعها الى من اوقفت عليه قلت لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلتها [2]
و ربما يقال: ان عدم جواز بيع الوقف يمكن ان يكون من جهة عدم معلومية الموقوف عليه فلا يدل على عدم جواز بيع الوقف مطلقا.
و فيه اولا هذا خلاف لظاهر الرواية فان ظاهرها يدل على عدم جواز بيع الوقف مطلقا.
و ثانيا انه (ع) لم يفصل في الجواب بينما كان الموقوف عليه معلوما او كان