قيام دليل عليه، و الذى استقر عليه النظر ان يقال ان الوقف العام أيضا ملك فالحبر مثلا ملك للجهة الخيرية او المسجد ملك للجهة العبادية و كذا سائر الاوقاف العامة و هذا امر واضح. هذا اولا.
و ثانيا على تسليم ان الوقف العام تحرير للملك و لكنا لا نسلم عدم المقتضى لبيعه و لم يقم دليل عليه من الاية او الرواية على اعتبار الملك في صحة البيع و انما هو اصطلاح في السنة الفقهاء عدا قوله: (صلى اللّه عليه و آله) [1] لا تبع ما ليس عندك و هذا لا يدل على اعتبار الملكية في المبيع و غاية ما يستفاد منه ان المبيع لا بد ان يكون امره و اختياره بيد البائع سواء كان ملكا له أم لا.
فظهر لك مما ذكرنا انه لا يختص البحث في جواز البيع و عدمه بالوقف الخاص كما ذهب اليه القوم بل يجرى في الوقف العام أيضا الا نحن نتبع القوم في ذلك و نجرى النزاع في الوقف الخاص.
فنقول: اختلف العلماء في ان مقتضى الوقف حبس العين في ملك الواقف و تسبيل منفعته للموقوف عليهم او يخرج عن ملكه و يصير ملكا للموقوف عليه؟ و الذى يوافقه الفهم العرفى هو الثانى و كذا يستفاد ذلك من بعض الروايات حيث شبه الوقف فيها بالقيء فان القىء كما يخرج من الانسان و كذلك الوقف يكون مثله و ربما عبر في بعض الروايات انه منقطع عن واقفه.
و ما قيل: او يمكن ان يقال: في وجه بطلان بيع الوقف امور.
الاول- عموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و قد تمسك به الاستاذ (دام بقائه).
بتقريب ان الوقف كما بينا سابقا عبارة عن سكون العين و تحبيسها في ملك الموقوف عليه فاذا حبس الواقف العين الموقوفة باجراء صيغة العقد يشمله قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا يجوز له أن يخرج العين عن الحبس بالبيع و نحوه لوجوب الوفاء بالعقود.