responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 203

معقول بالوجدان و لا ريب في امكانه ثبوتا الا انه لا دليل عليه اثباتا و لم يقم دليل معتبر على عدم بيع العين التى تعلق بها حق الغير على اطلاقه فان تعلق حق الشفعة على المبيع لا يكون موجبا لبطلان البيع.

نعم للشفيع اعمال حق الشفعة و لو كان ذلك موجبا لبطلان البيع لما كان معنى للأخذ بالشفعة لأنها فرع صحة البيع.

فتلخص ان عنوان الطلق يمكن ان يكون شرطا في العوضين ثبوتا الا انه لم يقم عليه دليل اثباتا فينبغى ان يستشكل بعدم صحة اخذ الطلقية شرطا من هذه الجهة التى بيناها، لا من جهة عدم كونه ممكنا ثبوتا، و كذلك لا تنافى بين ثبوت حق الخيار و صحة بيع العين الخيارى لان اعمال حق الخيار لا يوجب بطلان البيع رأسا بل يرجع بدل المبيع الى بايعه.

ان قلته بعد فسخ البائع الاول البيع و رجوع المبيع الى ملكه لا يمكن للبائع الثانى تسليم العين الى المشترى لعدم كونه مالكا لها على الفرض.

قلت: سلمنا ان بعد فسخ البائع الاول لا يمكن للبائع الثانى تسليم العين الى المشترى الا انه يسلم بدلها كما هو كذلك في كل مبيع لا يمكن تسليمه، نعم لا يجب على المشترى ان يرضى بذلك بل له الخيار.

و الحاصل ان الحقوق على اطلاقها لا تنافى صحة البيع نعم ان بعض الحقوق كالوقف و الرهن و الارتداد و غيرها تنافيها فلا بد ان يذكر عدمها شرطا في صحة البيع.

و اما القول باشتراط الطلقية في العوضين بان لا يتعلق حق الغير له فعلى اطلاقه غير سديد كما عرفت، فان بعض الحقوق لا ينافى صحة البيع فلا يصح ان يشترط في صحة البيع انتفاء جميع الحقوق.

و اما القول باشتراط انتفاء الحقوق المانعة بخصوصها فهذا أيضا ممنوع لأنه‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست