responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 202

و المرهون و أمّ الولد بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق.

فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف لا تأسيس شرط ليكون ما بعده متفرعا بل الامر في الفرعية و الاصالة بالعكس، فان الشرط في الحقيقة نفس انتفاء حقوق المانعة فينتزع عنه عنوان الطلق بالتبع لا ان عنوان الطلق شرط للعوضين ليتفرع عليه ما ذكر من الحقوق المانعة من البيع و غيره، هذا ملخص ما افاده الشيخ ره.

اقول ان الشرائط سواء كانت في التكليف او في الوضع ليست على سنخ واحد و ان كان كذلك عند التسامح الا ان عند التأمل يكشف خلافه.

مثلا ان الصلاة لها شرائط فجملة منها راجعة الى مكان المصلى و اخرى منها الى لباس المصلى بان لا يكون غصبيا مثلا و ثالثة الى بدن المصلى بان لا يكون نجسا مثلا فهذه الشرائط شرائط للصلاة بمعنى ان وجودها مانع عن صحة الصلاة.

و الحاصل ان جميع الشرائط ترجع الى شرائط الصلاة لكن مراكز الشروط مختلفة و كذلك الامر في الوضعيات فان شرائط البيع كلها شرائط لصحة البيع و تحقق الملك لكن ربما يكون شرطا للمتعاقدين و اخرى للقصد و ثالثه للعوضين و الشرط ربما يكون بوجوده مقتضيا بحيث اذا لا يكون لم تكن المقتضى موجودا ككون البائع مالكا و ربما لا يكون كذلك بل مع عدمه يكون المقتضى موجودا لكن يشترط وجوده في تأثير المقتضى ككون البائع غير محجور عن التصرف و في المقام لا مانع ثبوتا من اشتراط المبيع بعدم كونه موردا للحق و يتفرع عليه بطلان ما يكون متعلق الحق و لا يتوجه عليه اشكال.

غاية الامر لا دليل عليه اثباتا فلا مانع ثبوتا ان يكون تلك الحقوق المانعة من التصرف في الملك مندرجة تحت جامع بان يكون بعنوانه مانعا لصحة البيع و عدمه شرطا لصحة البيع فيتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف و الرهن و نحوهما و هذا امر‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست