responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 204

يرجع الى اشتراط جواز البيع في المبيع و هو معنى اشتراط الشى‌ء بنفسه.

و ربما يقال لا نسلم كون الشرائط للعوضين هى انتفاء الحقوق المانعة، بل الشرط انما هو عنوان جامع ينتزع عن الحقوق المانعة فان هذه الحقوق المانعة متفرعة عليه لأنه قد ثبت في الفلسفة ان الواحد لا يصدر إلا عن الواحد فان الصادر بما هو انه امر واحد و هو صحة البيع فيكشف هذا عن وحدة المؤثر و هو الجامع.

و فيه اولا ان هذا البرهان على فرض تماميته انما يتم في الواحد الشخصى.

و اما الواحد النوعى فلا اشكال في صدوره عن الكثير فان الحرارة تصدر مرة عن الحركة و اخرى عن الغضب و ثالثة عن الشهوة و رابعة عن الخجل و خامسة عن النار و سادسة عن قوة الالكتريكية و لا جامع بينها اصلا، لأنه ثبت في محله ان الاجناس العالية لا جامع بينها بل هى من المتباينات، و هذه المذكورات ليست لها جامع نوعى كما واضح عند التأمل.

و ثانيا ان هذه القاعدة انما تكون في الامور التكوينية. و اما الامور الاعتبارية فانها تابعة لاعتبار معتبرها و هى خفيف المئونة فيمكن ان يعتبر صدور الكثير عن الواحد في عالم الاعتبار و لا يلزم اى محذور منه ابدا و ان شئت قلت انه ليس للأمر الاعتبارى الا اعتبار معتبره فلا موضوع لهذا الاشكال.

مسألة [عدم جواز بيع الوقف في الجملة]

قوله: «لا يجوز بيع الوقف اجماعا ...» [1]

اقول: لا شبهة في عدم جواز بيع الوقف في الجملة و هذا امر لا ينكر و‌


[1]- المكاسب، الصفحة (163) السطر (33) طبعة ايران.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست