responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 201

[مسألة من شروط العوضين كونه طلقا]

البحث في الوقف

قوله: «و اعلم انه ذكر الفاضلان ...» [1].

اقول: ذكر الفاضلان اى العلامة و المحقق و جمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين ان يكون طلقا بأن يكون للمالك تمام السلطنة على الملك فيما يشاء من بيعه و اجارته و ساير تصرفاته في ذلك على ما يشاء و كيف يشاء. و فرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف الا فيما استثنى و لا الرهن الا باذن المرتهن و لا بيع أمّ الولد الا فيما استثنى.

و قد فرع عليه بعض معاصرى الشيخ ازيد من عشرين من الحقوق المانعة كالنذر المتعلق بالعين قبل البيع و الخيار المتعلق به و الارتداد و حق الشفعة و غيرها من الحقوق المانعة عن صحة البيع من أراد أن يطلع عليها فليراجع الى كلامهم.

و اورد عليه الشيخ ره ان مرجع اشتراط كون العوضين طلقا يكون الى ان المبيع يشترط فيه ان يكون جائز البيع و هذا لا محصل له لأنه من قبيل جعل الشى‌ء مشروطا بنفسه.

بل الظاهر ان عنوان الطلق ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف‌


[1]- المكاسب صفحة (163) السطر 16 طبعة ايران.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست