اقول: ذكر الفاضلان اى العلامة و المحقق و جمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين ان يكون طلقا بأن يكون للمالك تمام السلطنة على الملك فيما يشاء من بيعه و اجارته و ساير تصرفاته في ذلك على ما يشاء و كيف يشاء. و فرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف الا فيما استثنى و لا الرهن الا باذن المرتهن و لا بيع أمّ الولد الا فيما استثنى.
و قد فرع عليه بعض معاصرى الشيخ ازيد من عشرين من الحقوق المانعة كالنذر المتعلق بالعين قبل البيع و الخيار المتعلق به و الارتداد و حق الشفعة و غيرها من الحقوق المانعة عن صحة البيع من أراد أن يطلع عليها فليراجع الى كلامهم.
و اورد عليه الشيخ ره ان مرجع اشتراط كون العوضين طلقا يكون الى ان المبيع يشترط فيه ان يكون جائز البيع و هذا لا محصل له لأنه من قبيل جعل الشىء مشروطا بنفسه.
بل الظاهر ان عنوان الطلق ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف