responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 200

لحصول الملك، و أما كونه مشروطا بشى‌ء و عدمه لا تتعرض الروايات لها، و بعبارة أخرى أن ادلة الاحياء لا تحلل للمحيى مال الغير، لذا لا يخصص قوله (لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه فبما أن هذه الاراضى تكون للمسلمين فلا تشملها هذه الادلة.

(الثالث) جواز التصرف بشرط الاستيذان من الحاكم دون غيره من باب كونه وليا أو من باب كونه قدر متيقن، و هذا الوجه بظاهره متين جدا.

(الرابع) التفصيل بين كونهم مستحقين اجرة هذه الارض و بين غيرهم فذهبوا بجواز التصرف في الاول دون الثانى.

و فيه- ان هذا التفصيل لا وجه له لان الاجرة ليست ملكا شخصيا حتى لا يحتاج الى الاذن لأنها تكون لعموم المسلمين بلا فرق في ذلك بين المستحقين و غيرهم.

هذا اولا.

و (ثانيا) انه لو سلم كونها ملكا شخصيا و لكنه لا ينافى اشتراط التصرف باذنه 7.

(الخامس) التفصيل بين كونها عامرة حال الفتح و بينما كانت مواتا فذهبوا الى لجواز في الصورة الثانية. لكن لو لم تكن الارض عامرة حال الفتح لكانت خارجة عن الارض المفتوحة عنوة كما لا يخفى.

(السادس) ما أفاده المرزا النائنى (قدس سره) و هو التفصيل بينما اذا لزم من المراجعة الى الحاكم حرج نوعى و بينما اذا لم يلزم ذلك فعلى الاول لا يحتاج الى اذن الحاكم الشرعى لاستلزامه الحرج النوعى بل يكفى الاذن عن ولاة الجور بخلاف الثانى فانه يشترط فيه اذن الحاكم الشرعى.

و يرد عليه ان ذلك التفصيل على تقدير تسليمه انما كان صحيحا في عصر الخلفاء فانه يمكن ان يلتزم بجواز قبول الخراج و المقاسمة من ولاة الجور لقيام ظاهر الإسلام بهم، و اما في عصرنا الحاضر لا يمكن الالتزام به و يمكن ان يطلع المتتبع على اقوال اخر أيضا في المقام.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست